responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 33


وإن كان الترك لغير ذلك فاما أن يكون تدينا أولا فان لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك . ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة ان البدعة تدخل في العادات . واما على الطريقة الأولى فلا يدخل . لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله .
واما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل وفي مثله نزل قول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » فنهى أولا عن تحريم الحلال ثم جاءت الآية تشعر أن ذلك اعتداء لا يحبه الله وسيأتي للآية تقرير إن شاء الله لان بعض الصحابة هم ان يحرم على نفسه النوم بالليل وآخر الأكل بالنهار وآخر اتيان النساء وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه فان قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هي يسمى مبتدعا أم لا فالجواب أن التارك للمطلوبات على ضربين أحدهما ان يتركها لغير التدين اما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر فإن كان في واجب فمعصية وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا وان كليا فمعصية حسبما تبين في الأصول

33

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست