responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 31


وأيضا فان النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المترتبة فإذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول ولذلك قالوا لكل جديد لذه بحكم هذا المعنى كمن قال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيوشك قائل ان يقول ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأتك القرآن فلا يتتبعني حتى ابتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات . فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصومة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين واما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية ومعناه أن الشريعة انما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته لان البدعة إما ان تتعلق بالعادات أو العبادات فان تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه وإن تعلقت بالعادات فكذلك لأنه انما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب . ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك .

31

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست