responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 246


الله لأن الرجل إذا قال لأمته والله لا أقربك . فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين . ثم أتى بمسألة ابن مقرن ويمكن أن يكون السبب شرب العسل وهو الذي وقع في البخاري من طريق هشام عن ابن جريج قال فيه شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا وإذا كان كذلك فلم يبق في المسألة إشكال ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم لأن تحريم الجارية كيف ما كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويشرب وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم فيحتمل وجهين كالأول أحدهما أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف والثاني أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا » لا تدخل فيه بناء على قوله من قال بذلك من الأصوليين وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه ولا يكون للمحتج بالآية متعلق والله أعلم .
فصل إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح لأنه عامل إما بغير شريعة لأنه لم يتبع أدلتها وإما عامل بشرع منسوخ والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف لأن الترهيب والامتناع من النساء وغير ذلك إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع - وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منى وهو معنى البدعة .
فإن قيل : فقد تقدم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة - قال - وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان . وقد بسط الغزالي هذا الفصل في الإحياء عند ذكر العزلة . وذكر في كتاب آداب النكاح من ذلك ما فيه كفاية . وحاصلة أن ذلك مشروع ، بل هو الأولى عند عروض العوارض ، وعند ما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ، ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا

246

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست