responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 237


فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعة لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدوا وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهى وربما أثم في الالتزام غير النذري ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة لا لأجل أنه عمل لا دليل عليه بل الدليل عليه قائم ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا - وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها - لم يقع في نهى بل في محض المندوبات كالنوافل الرواتب مع الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها والذكر اللساني الملتزم بالعشي والإبكار وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو أولى ولا يدخل حرجا بنفس العمل به ولا بالدوام عليه وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا ومنه كان جمع عمر رضى الله عنه الناس في رمضان في المسجد ومضى عليه الناس ن لأنه كان أولا سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومحبين فيه وفي شهر واحد من السنة لا دائما وموكولا إلى اختيارهم لأنه قال والتي ينامون عنها أفضل وقد فهم السلف الصالح ان القيام في البيوت أفضل فكان كثير منهم ينصرفون فيقومون في منازلهم ومع ذلك فقد قال نعمت البدعة هذا فأطلق عليها لفظ البدعة - كما ترى - نظرا - والله أعلم - إلى اعتبار الدوام وإن كان شهرا في السنة وأنه لم يقع فيمن قبله عملا دائما أو أنه أظهره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل وإن كان ذلك واقعا في أصله كذلك فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا قال نعمت البدعة هذه فحسنها بصيغة نعم التي تقتضى من المدح ما تقتضيه صيغة التعجب لو قال ما أحسنها من بدعة وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة وعلى هذا المعنى جرى كلام أبى أمامة رضى الله عنه مستشهدا بالآية حيث قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم إنما معناه ما ذكرناه . ولأجله قال فدوموا عليه ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى صلى الله عليه وسلم عنه من التعبد المخوف الحرج في المآل واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع مواضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها ولا يدرى ما عليه في ذلك وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ هنا وكان ينبغي أن لا يفعل لولا الضرورة وبالله التوفيق .

237

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست