نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 539
الرجل ، ثم قال : " ويدرأ عنها العذاب " ، يعني الحد الواجب ، بلعان الرجل ، أو الحبس عند أبي حنيفة الواجب بلعانه ، وإنما يكون بلعان الرجل . 22 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يعتبر في إلحاق الأولاد ، وإمكانه الوطي ، ولا يكفي قدرة الرجل وتمكينه . وقال أبو حنيفة : المعتبر قدرته من الوطي ، دون إمكانه . وحكى الشافعي عنه ثلاث مسائل : الأولى : إذا نكح رجل امرأته بحضرة القاضي ، وطلقها في الحال ثلاثا ، والمجلس واحد ، ولم يحكم بها ، ثم أتت بولد من العقد لستة أشهر ، فإنه يلحقه ، وإن علمنا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد ، ولا يمكن نفيها باللعان . الثانية : لو تزوج مشرقي بمغربية ، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر ، فإنه يلحقه ، وإن علمنا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال ، بل لو غلق عليه وعلى الأب بيت ولم يتفارقا ليلا ونهارا مدة خمسين سنة ، ثم سافر إلى بلد الزوجة ، فوجد جماعة من النسل من تلك المرأة من الأولاد ، وأولاد الأولاد ، فإنهم بأجمعهم يلحقون بذلك الرجل ! ! الثالثة : إذا تزوج رجل امرأة ، فغاب عنها ، وانقطع خبره ، فقيل لامرأته ، إنه قد مات فاعتدت ، وانقضت عدتها ، وتزوجت بآخر ، وأولدها أولادا ، ثم غاب ، وحضر الأول ، فإن هؤلاء الأولاد كلهم للأول ، ولا شئ للثاني ! [1] . وقد خالف الضرورة في ذلك .
[1] قال الفضل في المقام : ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : أن الأقدار والتمكين من الوطي ، ولا نظر للشرع إلى الامكان . أقول : تجد أشباه هذه المسائل في كتاب : الهداية ج 2 ص 26 و ج 3 ص 129 و 139 وغيره من كتب الحنفية فراجع .
539
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 539