نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 538
شهادات بالله " [1] ، دل على أن المرأة تدرأ عنها العذاب بلعانها ، والعذاب الحد لقوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " [2] ، " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " [3] . ولأنها قد تكون كاذبة ، فيكون اللعان حراما ، فلا يجوز إلزامها بفعله . 20 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نقص بعض اللعان لم يعتد به ، وإن حكم به حاكم . وقال أبو حنيفة : إن حكم بها حاكم نفذ إن ترك الأقل [4] . وقد خالف قوله تعالى : " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " [5] . وفعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه كذلك فعل [6] . 21 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الترتيب في اللعان ، يبدأ أولا بلعان الرجل ، ثم يعقب بلعان المرأة ، فإن خالف بطل اللعان ، وإن حكم به حاكم لم ينفذ . وقال أبو حنيفة ، ومالك : على عدم وجوب الترتيب ، وقالا : إن حكم الحاكم اعتد به [7] . وقد خالفا قوله تعالى : " فشهادة أحدهم " ، عقب اللعان بشهادة
[1] النور : 2 و 8 [2] النور : 2 و 8 [3] النساء : 25 [4] تفسير الخازن ج 3 ص 339 والتفسير الكبير ج 24 ص 171 [5] النور : 6 [6] روى الجصاص في أحكام القرآن ج 3 ص 270 موارد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وذكر ذلك الفضل في المقام مستدلا بفعله صلى الله عليه وآله . [7] الفقه على المذاهب ج 5 ص 105 والتفسير الكبير ج 24 ص 171 وقال الفضل في المقام : ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة ، أن حكم الحاكم محلل ، ومحرم . وقال الآلوسي في تفسيره ج ص 98 : ويشعر ظاهر الآية بتقدم لعان الزوج ، وهو المأثور في السنة ، فلو بدأ القاضي بأمرها فلاعنت قبله ، فقد أخطأ السنة .
538
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 538