responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 538


شهادات بالله " [1] ، دل على أن المرأة تدرأ عنها العذاب بلعانها ، والعذاب الحد لقوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " [2] ، " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " [3] .
ولأنها قد تكون كاذبة ، فيكون اللعان حراما ، فلا يجوز إلزامها بفعله .
20 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نقص بعض اللعان لم يعتد به ، وإن حكم به حاكم .
وقال أبو حنيفة : إن حكم بها حاكم نفذ إن ترك الأقل [4] .
وقد خالف قوله تعالى : " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " [5] .
وفعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه كذلك فعل [6] .
21 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الترتيب في اللعان ، يبدأ أولا بلعان الرجل ، ثم يعقب بلعان المرأة ، فإن خالف بطل اللعان ، وإن حكم به حاكم لم ينفذ .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : على عدم وجوب الترتيب ، وقالا : إن حكم الحاكم اعتد به [7] .
وقد خالفا قوله تعالى : " فشهادة أحدهم " ، عقب اللعان بشهادة



[1] النور : 2 و 8
[2] النور : 2 و 8
[3] النساء : 25
[4] تفسير الخازن ج 3 ص 339 والتفسير الكبير ج 24 ص 171
[5] النور : 6
[6] روى الجصاص في أحكام القرآن ج 3 ص 270 موارد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وذكر ذلك الفضل في المقام مستدلا بفعله صلى الله عليه وآله .
[7] الفقه على المذاهب ج 5 ص 105 والتفسير الكبير ج 24 ص 171 وقال الفضل في المقام : ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة ، أن حكم الحاكم محلل ، ومحرم . وقال الآلوسي في تفسيره ج ص 98 : ويشعر ظاهر الآية بتقدم لعان الزوج ، وهو المأثور في السنة ، فلو بدأ القاضي بأمرها فلاعنت قبله ، فقد أخطأ السنة .

538

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست