نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 509
وقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم [1] . 8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز أن يشترط العامل : أن يعمل معه غلام رب النخل ، سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا . وقال مالك : لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما فيه [2] . وقد خالف العقل ، والنقل : فإن العقل يدل على أصالة الجواز ، وعدم الفرق . والنقل ، قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف ، أو الثلث ، وغيرهما . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز [3] . وقد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز . والنقل ، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع . وروى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر : زرعها ، ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف [4] . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام . وقال مالك : لا يجوز [5] . وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز . وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " [6] .
[1] رواه ابن رشد في بداية المجتهد . [2] بداية المجتهد ج 2 ص 200 والموطأ ج 2 ص 177 [3] الهداية ج 4 ص 40 والفقه على المذاهب ج 3 ص 3 و 4 [4] تاريخ الكامل ج 2 ص 150 وتفسير الخازن ج 4 ص 164 [5] بداية المجتهد ج 2 ص 184 والموطأ ج 2 ص 192 [6] المائدة : 1
509
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 509