responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 509


وقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم [1] .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز أن يشترط العامل : أن يعمل معه غلام رب النخل ، سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا .
وقال مالك : لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما فيه [2] .
وقد خالف العقل ، والنقل :
فإن العقل يدل على أصالة الجواز ، وعدم الفرق .
والنقل ، قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف ، أو الثلث ، وغيرهما .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز [3] .
وقد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز .
والنقل ، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع .
وروى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر : زرعها ، ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف [4] .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام .
وقال مالك : لا يجوز [5] . وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز .
وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " [6] .



[1] رواه ابن رشد في بداية المجتهد .
[2] بداية المجتهد ج 2 ص 200 والموطأ ج 2 ص 177
[3] الهداية ج 4 ص 40 والفقه على المذاهب ج 3 ص 3 و 4
[4] تاريخ الكامل ج 2 ص 150 وتفسير الخازن ج 4 ص 164
[5] بداية المجتهد ج 2 ص 184 والموطأ ج 2 ص 192
[6] المائدة : 1

509

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست