responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 449


وقد خالفوا في ذلك نص رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو قوله صلى الله عليه وآله :
" من أدرك من الصلاة ركعة ( مع الإمام ) فقد أدرك الصلاة " [1] . دل على عدم إدراكها بعدم إدراك الركعة ، وعدم اشتراط الأزيد .
62 - ذهبت الإمامية : إلى أن من لا يجب عليه الجمعة ، لا يحرم عليه البيع ، كالعبد .
وقال مالك : يحرم [2] . . وقد خالف بذلك عموم القرآن ، وهو قوله تعالى : " أحل الله البيع " [3] ، والمقتضي للتحريم هو الصلاة ، كما قال الله تعالى : " فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [4] ، ليس ثابتا في حقه .
63 - ذهبت الإمامية : إلى تسويغ صلاة شدة الخوف بحسب الامكان ، ماشيا وراكبا .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يصلي ماشيا ، بل يؤخر الصلاة حتى ينقضي القتال [5] .
وقد خالف قوله تعالى : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [6] .
64 - ذهبت الإمامية : إلى أن الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مطلقا .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا في نفس المصر ، أو في موضع يصلى فيه العيد [7] .
وقال مالك : لا تصح الجمعة إلا في الجامع [8] . . وقد خالفا عموم



[1] الموطأ ج 1 ص 127 ومنتخب كنز العمال ج 3 ص 255 عن مسلم ، وأحمد بن حنبل ، والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 260
[2] أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 448 وذكره الفضل في المقام .
[3] البقرة : 275
[4] الجمعة : 9
[5] التفسير الكبير ج 6 ص 154 وتفسير الخازن ج 1 ص 182
[6] البقرة : 239
[7] الفقه على المذاهب ج 1 ص 387 والهداية ج 1 ص 57
[8] الفقه على المذاهب ج 1 ص 387 والهداية ج 1 ص 57

449

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست