نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 449
وقد خالفوا في ذلك نص رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : " من أدرك من الصلاة ركعة ( مع الإمام ) فقد أدرك الصلاة " [1] . دل على عدم إدراكها بعدم إدراك الركعة ، وعدم اشتراط الأزيد . 62 - ذهبت الإمامية : إلى أن من لا يجب عليه الجمعة ، لا يحرم عليه البيع ، كالعبد . وقال مالك : يحرم [2] . . وقد خالف بذلك عموم القرآن ، وهو قوله تعالى : " أحل الله البيع " [3] ، والمقتضي للتحريم هو الصلاة ، كما قال الله تعالى : " فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [4] ، ليس ثابتا في حقه . 63 - ذهبت الإمامية : إلى تسويغ صلاة شدة الخوف بحسب الامكان ، ماشيا وراكبا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يصلي ماشيا ، بل يؤخر الصلاة حتى ينقضي القتال [5] . وقد خالف قوله تعالى : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [6] . 64 - ذهبت الإمامية : إلى أن الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مطلقا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا في نفس المصر ، أو في موضع يصلى فيه العيد [7] . وقال مالك : لا تصح الجمعة إلا في الجامع [8] . . وقد خالفا عموم
[1] الموطأ ج 1 ص 127 ومنتخب كنز العمال ج 3 ص 255 عن مسلم ، وأحمد بن حنبل ، والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 260 [2] أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 448 وذكره الفضل في المقام . [3] البقرة : 275 [4] الجمعة : 9 [5] التفسير الكبير ج 6 ص 154 وتفسير الخازن ج 1 ص 182 [6] البقرة : 239 [7] الفقه على المذاهب ج 1 ص 387 والهداية ج 1 ص 57 [8] الفقه على المذاهب ج 1 ص 387 والهداية ج 1 ص 57
449
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 449