responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422


ذهبوا إلى أن الأمر للفور ، فيخرج به عن العهدة بيقين ، بخلاف التأخير .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا انتقل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها .
وقال الشافعي : إن لم يستقبل القبلة ، ولا جهة سيرها بطلت صلاته [1] .
وقد خالف بذلك كتاب الله تعالى ، حيث يقول : " أينما تولوا فثم وجه الله " [2] .
وقد نص الصادق عليه السلام [3] في النوافل خاصة .
وخالف المعقول أيضا ، لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال ، لمساواته غيره ، بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا ، ويكون جهة السير مستدبرا .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة مع الضرورة وقد خالف في ذلك الفقهاء الأربعة [4] .
وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى ، حيث يقول : " ما جعل الله عليكم في الدين من حرج " ( 5 ) ، وقال : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ( 6 ) ، وقال : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ( 7 ) ، " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " ( 8 ) .



[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 172 والأم ج 1 ص 83 ومختصر التحفة الاثني عشرية للآلوسي ص 214 .
[2] البقرة : 115
[3] وسائل الشيعة ج 3 ص 139
[4] بداية المجتهد ج 1 ص 237 ( 5 الحج : 78 ( 6 ) البقرة : 185 ، 286 ( 7 ) البقرة : 185 ، 286 ( 8 ) الطلاق : 7

422

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست