responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301


فكيف يجوز مع هذه الروايات الاعتبار بما قال القاضي ؟ .
تعطيل عثمان الحد على ابن عمر ومنها : أنه عطل الحد الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب ، حيث قتل الهرمزان مسلما ، فلم يقده به ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يطلبه لذلك .
قال القاضي : إن للإمام أن يعفو ، ولم يثبت : أن أمير المؤمنين ( ع ) كان يطلبه ليقتله ، بل ليضع من قدره .
أجاب المرتضى : بأنه ليس له أن يعفو ، وله جماعة من فارس لم يقدموا خوفا ، وكان الواجب أن يؤمنهم عثمان ، حتى يقدموا ويطلبوا بدمه ، ثم لو لم يكن له ولي لم يكن لعثمان العفو .
أما أولا : فلأنه قتل في أيام عمر ، وكان هو ولي الدم ، وقد أوصى عمر بأن يقتل عبيد الله إن لم تقم البينة العادلة على الهرمزان وجفينة أنهما أمرا أبا لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بقتله ، وكانت وصيته إلى أهل الشورى ، فلما مات عمر طلب المسلمون قتل عبيد الله كما أوصى عمر ، فدافع ، وعللهم ، وحمله إلى الكوفة ، وأقطعه بها دارا وأرضا ، فنقم المسلمون منه ذلك ، وأكثروا الكلام فيه .
وأما ثانيا : فلأنه حق لجميع المسلمين ، فلا يكون للإمام العفو عنه ، وأمير المؤمنين ( ع ) إنما طلبه ليقتله ، لأنه مر عليه يوما فقال له أمير المؤمنين : أما والله لئن ظفرت بك يوما من الدهر ، لأضربن عنقك ، فلهذا خرج مع معاوية [1] .



[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 242 وتاريخ الخميس ج 2 ص 273 ، والإصابة ج 1 ص 619 وطبقات ابن سعد ج 5 ص 8 و 10 ( ط ليدن ) ، وتاريخ اليعقوبي ج 2 ص 153 وتاريخ الطبري ج 5 ص 41

301

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست