responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282


أجاب قاضي القضاة : بأنه قال ذلك كراهة للمتعة .
وأيضا يجوز أن يكون ذلك برواية عن النبي صلى الله عليه وآله .
واعترضه المرتضى : بأنه أضاف النهي إلى نفسه ، وقال : " كانتا على عهد رسول الله ، وهو يدل على أنه كان في جميع زمانه حتى مات عليها ، ولو كان النهي من الرسول صلى الله عليه وآله كان أبلغ في الانتهاء ، فلم يقل ذلك على سبيل الرواية [1] .
وقد روي عن ابنه عبد الله إباحتها ، " فقيل له : إن أباك يحرمها ؟
فقال : إنما ذلك عن رأي رآه " [2] .
وقد روى السنة في الجمع بين الصحيحين ، عن جابر بن عبد الله ، قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما يشاء بما يشاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة ، كما أمركم الله وإياكم ونكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة [3] .
وهذا نص في مخالفة كتاب الله ، والشريعة المحمدية ، لأنا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على شبهة ، والنبي صلى الله عليه وآله قال : " إدرأوا الحدود بالشبهات " [4] .
فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدل على ما دلت عليه ، فلينظر العاقل ، وليخف الجاهل .



[1] شرح النهج ج 3 ص 167
[2] مسند أحمد ج 2 ص 95 ، وصحيح الترمذي ، كما في كتاب المتعة ، للأستاذ الفكيكي ص 42 ( ط القاهرة ) .
[3] وأيضا في أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147
[4] الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 88 والنهاية لابن الأثير ج 2 ص 109

282

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست