نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 511
4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يصح الوقف على بني هاشم ، وبني تميم . وقال الشافعي : لا يجوز لعدم حصرهم [1] . وقد خالف الاجماع الدال على جواز الوقف على الفقراء والمساكين . 5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا بنى مسجدا أو مقبرة ، وأذن للناس في الصلاة ، والدفن ، ولم يقل : إنه وقف أو وقفته لم يزل ملكه عنه . وقال أبو حنيفة : إذا صلوا ، ودفنوا زال ملكه [2] . وقد خالف العقل الدال على أصالة بقاء الملك . وقوله صلى الله عليه وآله : لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه [3] الفصل الحادي عشر : في المواريث وتوابعها وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى توريث خمسة عشر : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة ، وأولادها ، والخال ، وأولاده ، والخالة ، وأولادها ، والعم أخو الأب للأم ، وأولاده ، وبنات العم ، وأولادهن ، والجد أبو الأم ، والجدة أم الأم ، وأولادها ، على الترتيب المذكور في تصانيفهم [4] ولا يرث مع
[1] رواه النووي في الروضة ، على ما رواه السيد في إحقاق الحق . . أقول : قال العلامة في التذكرة ج 2 ص 445 : وهو أحد قولي الشافعي . [2] الهداية ج 3 ص 15 و 16 [3] التفسير الكبير ج 10 ص 232 [4] أقول : أسباب الإرث شيئان : نسب ، وسبب ، فالنسب : هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم النسب عرفا على الوجه الشرعي ، وهو ثلاث مراتب ، لا يرث أحد من المرتبة التالية ، مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع : الأولى : الآباء دون آبائهم ، والأولاد وإن نزلوا . والثانية : الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو أحدهما وإن نزلوا ذكورا وإناثا ، والأجداد والجدات فصاعدا . الثالثة : الأعمام والأخوال من الأبوين ، أو أحدهما وإن علوا وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، وإن نزلوا . والسبب : هو الزوجية ، وولاء النعمة ، والزوجية تجامع جميع الوراث من النسب والسبب ، والولاء لا يجامع النسب أبدا ، وهو عبارة عن ولاء الاعتاق ، وضمان الجريرة ، والإمامة .
511
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 511