responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 512


واحد مولى نعمة ، ويحجب بعضهم بعضا على ترتيب ذكروه في كتبهم [1] .
وعليه جماعة من الصحابة ، والتابعين .
وقال أبو حنيفة : إن ذوي الأرحام يرثون ، إلا أنه يقدم المولى ، ومن يأخذ بالرد عليهم ، فلو مات وترك بنتا وعمة ، فالمال للبنت ، نصفه بالفرض ، والآخر بالرد ، كما نقول نحن ، إلا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام ، ويوافقوننا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام ، ويقولون : إذا لم يكن هناك مولى ، ولا يرث بالفرض ولا بالرد ، كان لذوي الأرحام ، فخالفونا في توريث المولى معهم ، والباقي وفاق [2] .
وقال الشافعي : إنهم لا يرثون ، ولا يحجبون ، وإن كان للميت قرابة فالمال له ، وإن كان مولى كان له ، وإن لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال [3] .
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " [4] ، وولد البنت ولد ، للإجماع على أن عيسى ولد



[1] والحجب تارة يكون عن أصل الإرث ، كحجب القريب البعيد في كل مرتبة ، والضابط : أنه إذا اجتمع في مرتبة واحدة طبقات يحجب الأقرب إلى الميت من هو بعيد منه ، بالنسبة إليه ، وكحجب المرتبة السابقة التالية من المراتب الثلاث وتارة يكون عن بعض الفرض والإرث ، كحجب ولد الميت الزوج ، أو الزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض ، وكحجب الولد من الأبوين عما زاد عن السدس ، على تفصيل حققه فقهاء الشيعة ، رضوان الله تعالى عليهم .
[2] بداية المجتهد ج 2 ص 303
[3] كتاب الأم للشافعي ج 4 ص 76 وقال الفضل في ذيل هذه المسألة : عند الشافعي : أن التوريث بالولاء مقدم على التوريث بالرحم .
[4] النساء : 11

512

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست