responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510


11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز إجارة أرضه ، ليزرع الطعام كالحنطة .
وقال الفقهاء الأربعة : إذا عين الطعام بطل [1] .
وقد خالفوا العقل الدال على الجواز .
وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " .
الفصل العاشر : في الهبات وتوابعها وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا .
وقال أبو حنيفة : إن قبضه في المجلس صح [2] .
وقد خالف العقل الدال على التسوية .
2 - ذهبت الإمامية : إلى صحة هبة المشاع .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم [3] .
وقد خالف العقل الدال على الجواز والتسوية .
وقال النبي صلى الله عليه وآله للوازن : زن ، وأرجح ، والرجحان هبة المشاع .
3 - ذهبت الإمامية : إلى لزوم الوقف بالعقد ، والاقباض .
وقال أبو حنيفة : لا يلزم ، إلا أن يحكم الحاكم [4] .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : حبس الأصل ، وسبل الثمرة ، وإجماع الصحابة ، وعملهم عليه [5] .



[1] الموطأ ج 2 ص 192 وبداية المجتهد ج 2 ص 184
[2] الهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 296
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 276 والهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 295
[4] الهداية ج 3 ص 11
[5] سنن ابن ماجة ج 2 ص 801 والأم للشافعي ج 4 ص 58

510

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست