responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380


ويتعلق بتجدد الأوقات ، فيقال : إذا زالت الشمس ، أو غربت وجبت الصلاة ، وقبلها لم تكن واجبة .
والخطاب كلام الله تعالى ، وكلامه قديم عندهم فيكون الحكم قديما وحادثا ، وهو تناقض .
وأما المحال ، فلأن الحكم أمر يرجع إلى الفعل وصفاته ، فيقال :
هذا واجب ، أو حرام ، أو مباح ، إلى غير ذلك ، وكلام الله تعالى صفة قائمة بذاته عندهم ، وعندنا : أنه عبارة عن حروف وأصوات قائمة بالأجسام ، لا مدخل للأفعال في حلولها فيها .
الثاني : في الواجب الموسع .
العقل ، والنقل متطابقان على وقوعه .
أما النقل ، فقوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [1] وأما العقل ، فلأنه ممكن ، لعدم استحالة أن يوجب الله تعالى فعلا في وقت يفضل عنه ، ويتخير العبد في إيقاعه في أي جزء شاء من ذلك الوقت .
ثم إذا لم يفعله إلا في الأخير يضيق عليه حينئذ ، ولا امتناع في ذلك ، بل يجب لتعذر ضبط وقت الصلاة ، فإنه يمتنع أن يفعل العبد الصلاة في وقت لا يفضل عنها ، إما بالنسبة إليه ، أو إلى غيره .
فالقول باتساع الوقت أمر ضروري ، في نظر الشارع .
وقال بعض الجمهور : إنه يجب الفعل في أول الوقت ، فإن أخر الوقت صار قضاء [2] .
وقال بعض الحنفية : إنه يجب في آخره ، فإن قدمه كان نفلا [3] .



[1] الإسراء : 78
[2] المستصفى ج 1 ص 44 و 45 ، وشرح المحلى لجمع الجوامع ج 1 ص 190 وذكره الفضل في المقام
[3] المستصفى ج 1 ص 44 و 45 ، وشرح المحلى لجمع الجوامع ج 1 ص 190 وذكره الفضل في المقام

380

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست