responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379


المسألة السابعة فيما يتعلق بأصول الفقه وفيه فصول الأول : في التكليف ، وفيه مباحث :
الأول : في الحكم .
مذهب الإمامية فيه هو الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة ، أو الكراهة ، أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها .
وقالت الأشاعرة : " حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين ، بالاقتضاء ، أو التخيير [1] .
فلزم التناقض ، والقول بالمحال .
أما التناقض ، فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث .
ولأنه يصدق ، حلت المرأة والجارية بعد أن لم تكن ، وحرمت بعد أن لم تكن .
ولأنه معلل بأفعال المكلف ، كالطلاق والبيع وغيرهما .



[1] المستصفى ج 1 ص 42 وحاشية العلامة البناني على متن جمع الجوامع ، مع تقرير الشربيني ج 1 ص 46

379

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست