responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241


وبسط الدية على القارضة ، والقامصة ، والواقصة [1] .
وإلحاق الولد بالقرعة ، وصوبه النبي صلى الله عليه وآله [2] .
والأمر بشق الولد نصفين ، حتى رجعت المتداعيتان إلى الحق [3] .
والأمر بضرب عنق العبد ، حتى رجع إلى الحق .
وحكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما [4] .
واستخراج حكم الخنثى [5] .
وأحكام البغاة . قال الشافعي : عرفنا حكم البغاة من علي [6] .
وغير ذلك من الأحكام الغريبة ، التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل ( أي عمر ) عن الكلالة والأب فلم يعرفهما ، وحكم في الجد بمائة قضية كلها بعضها بعضا [7] .
إخباره بالمغيبات الثالث : الإخبار بالغيب .
وقد حصل منه في عدة مواطن :
فمنها : أنه قال في خطبة : " سلوني قبل أن تفقدوني ، فوالله لا تسألونني



[1] القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية ص 76 ( ط . القاهرة ) ، والسنن الكبري ج 8 ص 112
[2] مستدرك الحاكم ج 2 ص 207 ، ومسند أحمد ج 4 ص 273 ، وابن ماجة ، وأبو داود في سننهما .
[3] كنز العمال ج 3 ص 179 والغدير ج 6 ص 174 ، وبحار الأنوار ج 40 ص 252
[4] الارشاد للشيخ المفيد ، وبحار الأنوار ج 40 ص 257
[5] نور الأبصار ص 71 ومناقب أحمد الخوارزمي ص 60 ، ومطالب السؤل ص 13
[6] كتاب الأم ج 4 ص 233 في باب : الخلاف في قتال أهل البغي .
[7] لعل الصحيح : كلها يناقض بعضها بعضا . فراجع : السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 245 ، أقول : قال الفضل في المقام : ما ذكره ( أي مؤلفنا العلامة ) من الأقضية والأحكام التي قضى فيها أمير المؤمنين فهو حق ، لا يرتاب فيه ، وهذا شأنه ، ومشتهر به . .

241

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست