نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241
وبسط الدية على القارضة ، والقامصة ، والواقصة [1] . وإلحاق الولد بالقرعة ، وصوبه النبي صلى الله عليه وآله [2] . والأمر بشق الولد نصفين ، حتى رجعت المتداعيتان إلى الحق [3] . والأمر بضرب عنق العبد ، حتى رجع إلى الحق . وحكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما [4] . واستخراج حكم الخنثى [5] . وأحكام البغاة . قال الشافعي : عرفنا حكم البغاة من علي [6] . وغير ذلك من الأحكام الغريبة ، التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل ( أي عمر ) عن الكلالة والأب فلم يعرفهما ، وحكم في الجد بمائة قضية كلها بعضها بعضا [7] . إخباره بالمغيبات الثالث : الإخبار بالغيب . وقد حصل منه في عدة مواطن : فمنها : أنه قال في خطبة : " سلوني قبل أن تفقدوني ، فوالله لا تسألونني
[1] القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية ص 76 ( ط . القاهرة ) ، والسنن الكبري ج 8 ص 112 [2] مستدرك الحاكم ج 2 ص 207 ، ومسند أحمد ج 4 ص 273 ، وابن ماجة ، وأبو داود في سننهما . [3] كنز العمال ج 3 ص 179 والغدير ج 6 ص 174 ، وبحار الأنوار ج 40 ص 252 [4] الارشاد للشيخ المفيد ، وبحار الأنوار ج 40 ص 257 [5] نور الأبصار ص 71 ومناقب أحمد الخوارزمي ص 60 ، ومطالب السؤل ص 13 [6] كتاب الأم ج 4 ص 233 في باب : الخلاف في قتال أهل البغي . [7] لعل الصحيح : كلها يناقض بعضها بعضا . فراجع : السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 245 ، أقول : قال الفضل في المقام : ما ذكره ( أي مؤلفنا العلامة ) من الأقضية والأحكام التي قضى فيها أمير المؤمنين فهو حق ، لا يرتاب فيه ، وهذا شأنه ، ومشتهر به . .
241
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241