يحفر لها ويغرسها ، أي ويتعهدها إلى أن تثمر ، وعلى أربعين أوقية ) . ( وقال سلمان : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله : إذهب يا سلمان ففقر ، أي - بالفاء - ، وفي رواية : فنقر ، أي - بالنون - : ( أي ) إحفر لها ، فإذا فرغت فأتني ( أكن ) أنا أضعها بيدي ، ففقرت ، وفي رواية : فنقرتها ، وأعانني أصحابي ، حتى إذا فرغت جئته ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فخرج معي إليها ، فجعلنا نقرب إليه الودي ، فيضعه رسول الله صلى الله عليه وآله ( بيده ) ، ما مات منها ودية واحدة ، فأديت النخل وبقي علي المال ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل بيضة الدجاجة ، أي وفي رواية : مثل بيضة الحمامة ، من ذهب من بعض المعادن ، ولعل هذه البيضة كانت مترددة بين بيضة الدجاجة و ( بين بيضة ) الحمامة ، أي أكبر من بيضة الحمامة وأصغر من بيضة الدجاجة ، فاختلف فيها التشبيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما فعل الفارسي المكاتب ؟ فدعيت له فقال : خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان ، أي لا تكون بعضا مما عليك ، وحينئذ ( قد ) يتوقف في جواب سلمان بقوله : قلت : وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي ، لأن الشئ يؤدى [1] بعضه وإن قل ذلك البعض ، إلا أن يقال : العادة قاضية بأن ذلك البعض لا يقبل إلا إذا كان له وقع بالنسبة لكله ، وقد أشار ( صلى الله عليه وآله ) للرد على سلمان بأن هذا الذي قلت فيه : ( إنه ) لا يحسن أن يكون بعضا مما عليك ، يوفي به الله عنك جميع ما عليك ، حيث قال : خذها فإن الله سيؤدي بها عنك ، فأخذتها فوزنت لهم منها ، والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية ، فأوفيتهم حقهم ، أي وبقي عندي مثل ما أعطيتهم ، قال : وهذا ، أي وسؤال سلمان وجوابه صلى الله عليه وآله وسلم كالصريح في أن الأواقي التي كاتب عليها كانت ذهبا لا فضة ، وقد جاء ، أي ومما يدل على ذلك في بعض الروايات : إن سلمان لما قال للنبي صلى الله عليه وآله : وأين تقع هذه مما علي ؟ فقبلها صلى الله عليه وآله على لسانه ، ثم قال : خذها فأوفهم منها ، وأيضا ، أي ومما يدل على ذلك أيضا : إن ( من ) المعلوم