< فهرس الموضوعات > كلام حول مذهب العامة في عدم كون العجم كفوا للعرب في النكاح ، وعداوة عمر العجم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر كتاب معاوية إلى زياد بن أبيه في إيذاء العجم ، وفيه فضلهم < / فهرس الموضوعات > بينهما غير ممكن - والله أعلم ) . واعلم : أن السبب الذي في امتناع عمر من تزويج سلمان ابنته ، إنما هو للعداوة التي كانت بينه وبين العجم ، ولما استقرت له الخلافة جعل ذلك سنة في الإسلام وأخذها المخالفون مذهبا يفتون بها إلى الآن ، وإن استدلوا لها بأخبار بعضها موضوعة وأخرى غير وافية ، قال أبو إسحاق الشيرازي في مسائل الكفاءة من المهذب : ( وأما النسب فهو معتبر ، فالأعجمي ليس بكفؤ للعربية لما روي عن سلمان أنه قال : لا يؤمكم في صلاتكم ولا ينكح نسائكم ) ، قلت : هذا من كلام معاوية كما ستعرف . وقال العلامة في التذكرة : ( اعتبر كثير من الحنفية في الكفاءة سبعة أشياء - وعد منها النسب - وعن كثير من الشافعية ستة شرايط ، منها النسب - ثم قال في مسألة أخرى : - اعتبر كثير من الشافعية النسب على ما تقدم ، فالعجمي ليس كفوا للعربية والعربية بعضهم أكفاء بعض ، فلا تكافيهم الموالي ، وبه قال أبو حنيفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله تعالى اختار العرب من ساير الأمم واختار من العرب قريشا - الحديث ، ورووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : قريش بعضهم أكفاء لبعض ، والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة لقبيلة ، والموالي بعضهم أكفاء بعض لرجل برجل ، أي يعتبر نسبهم - ثم قال رضي الله عنه : - وعندنا نحن إن النسب لا اعتبار به بل يجوز لوضيع النسب أن يزوج بشريفة ، حتى إن العبد يجوز أن يتزوج بالعلوية الشريفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، لعموم قوله تعالى : ( فانكحوا - الآية ) - إلى آخر ما ذكره ) [1] . والأولى التمسك لهم في ذلك بما رواه سليم بن قيس الهلالي في كتابه ، قال : ( كان لزياد بن أبيه [2] ( كاتبا يتشيع وكان لي ) صديقا ( تشيع ) ، فأقراني كتابا كتبه معاوية إلى زياد ( جاب كتابه إليه ) : أما بعد فإنك كتبت ( إلي ) تسئلني عن العرب ، من أكرم ( منهم ) ومن أهين ومن
[1] تذكرة الفقهاء 2 : 597 ، والآية في النساء : 3 . [2] في المصدر : لزيد بن سمية .