responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفس الرحمن في فضائل سلمان نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 56


استوقدت في مدة ستة أشهر ، ورأيت في بعض كتب النصارى : إن عدة ما أحرقها المسلمون بأمر عمر في الإسكندرية سبعمائة ألف مجلد ، فأسمع ما جرى وأعجب !
قوله : فلما أرادوا أن يأكلوا ، المقتول بهذا النحو هي ( الموقوذة ) ، التي حرمها الله تعالى في القرآن ، [1] وفهم من امتناع سلمان من أكلها أنها كانت محرمة في دين عيسى عليه السلام أيضا ، واعتذاره بأن الديرانيين لا يأكلون اللحم كاعتذاره بذلك في امتناعه من شرب الخمر لمجرد الافحام والتورية ، وإلا فالخمر مما حرمه الله تعالى منذ خلقت الدنيا [2] ، ولم يعهد أن أكل اللحم مطلقا كان محرما في دين عيسى عليه السلام ، فمراده من اللحم هو اللحم المخصوص ، ويفهم من بعض الأخبار [3] : إن عيسى كان مأمورا بترويج شريعة موسى عليه السلام وإنفاذ ما أتى به من الأحكام ، وإنما خفف عن أمته بعض ما حرم على بني إسرائيل ، قال الله تعالى حكاية عنه :
( ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) [4] ، وفي رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( وأنزل على عيسى في الإنجيل مواعظ وأمثال ( وحدود ) ، ليس فيها قصاص ولا أحكام حدود ولا قرض مواريث - الخبر ) ، رواه في الإكمال [5] ، وعلى هذا فالموقوذة محرمة في دين موسى عليه السلام أيضا ، والله العالم .
قوله : وهب وتصدق ، العطية المتبرعة بها إن اقترنت بالقربة أو زيد عليها إرادة دفع الأسقام والبلية فهي صدقة ، وإن قصد بها التودد والمحبة فهي هبة ، وإن حملت إلى المعطي له تعظيما فهي هدية .



[1] المائدة : 3 ، ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة - الآية ) .
[2] في الرضوي : ( ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر ) ، تفسير القمي 1 : 194 .
[3] تفسير العياشي 1 : 175 .
[4] آل عمران : 50 .
[5] رواه العلامة المجلسي في البحار 14 : 251 عن قصص الأنبياء : 267 ، ولم نجده في الإكمال .

56

نام کتاب : نفس الرحمن في فضائل سلمان نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست