< فهرس الموضوعات > ب - قاعدة عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - قاعدة الحمل على المعنى < / فهرس الموضوعات > فيها أو لا ذكر حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه : " لا يحركها " والآخر لأبي حاتم عن وائل بن حجر وفيه : " ويحركها " . فأجاب عن الأول بوجوه ، منها قوله : " وأيضا فليس في حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة ، فلو كان في الصلاة لكان نافيا ، وحديث وائل مثبتا ، وهو مقدم " . وفي ( الفتح الوهبي ) في تحقيق أنه هل في لفظ " المشورة " لغة واحدة أو لغتان ؟ فنقل عن بعض اللغويين أنها لغة واحدة لا غير ، وعن بعض لغتان . وقال مرجحا للقول الثاني : " والمثبت مقدم على النافي ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ " . 2 - قاعدة " عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل " وهذه قاعدة أصولية نص عليها كبار الأصوليين ، استند إليها السيد في الاستدلال بحديث " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " في جواب دعوى الدهلوي الضرورة على كون الاستثناء في هذا الحديث منقطعا . فأثبت أنه لا وجه للحمل على الانفصال وحمله على الاتصال ممكن ، والأصل هو الحمل على الاتصال مهما أمكن ، لأن الاستثناء المتصل حقيقة ، والمنقطع مجاز ، ومهما أمكن حمل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله عليها ، إذ الأصل في الكلام هو الحقيقة . وقد أورد هناك نصوص عدة من الأصوليين على هذه القاعدة عن المتون الأصولية الشهيرة وشروحها ، كالمختصر لابن الحاجب ، والمنهاج للبيضاوي ، والتلويح للتفتازاني ، وكشف الأسرار في شرح أصول البزودي لعبد العزيز البخاري . وغيرها . 3 - قاعدة " الحمل على المعنى " وهي قاعدة أدبية ، استند إليها السيد في حديث المنزلة قائلا بأن " إلا