نام کتاب : نظريات الخليفتين نویسنده : الشيخ نجاح الطائي جلد : 1 صفحه : 384
فتبتلت وجعلت لا تزوج . وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى . فقال عمر لوليها : اذكرني لها . فذكره لها ، فأبت عمر أيضا . فقال عمر : زوجنيها ، فزوجه إياها ، فأتاها عمر فدخل عليها ، فعاركها حتى غلبها على نفسها ، فنكحها ؟ ! فلما فرغ قال : أف أف أف أفف بها . ثم خرج من عندها ، وتركها لا يأتيها ، فأرسلت إليه مولاة لها ، أن تعال فإني سأتهيأ لك [1] . من الناحية الفقهية ، تكون المرأة الثيب مالكة لأمر الزواج ممن تشاء على خلاف المرأة البكر ، فيكون أبوها وليا عليها بإجماع الفقهاء . ومن عادة عمر العمل برأيه ، في أي مورد شاء ، دون رجوع إلى نص ودستور . فعن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " [2] . وعن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها " [3] . وعن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " لا تنكح الثيب حتى تستأذن ، ولا تنكح البكر حتى تستأمر " [4] . وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت
[1] طبقات ابن سعد 8 / 265 . [2] صحيح سنن الترمذي 2 / 688 حديث 3058 ، صحيح ابن ماجة 1870 . [3] صحيح سنن الترمذي 2 / 688 حديث 3061 ، صحيح أبي داود 2 / 395 حديث 1848 - 2100 . [4] صحيح سنن ابن ماجة 1 / 315 حديث 1871 ، صحيح سنن الترمذي 2 / 688 حديث 3063 .
384
نام کتاب : نظريات الخليفتين نویسنده : الشيخ نجاح الطائي جلد : 1 صفحه : 384