responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > 34 - عمل عبث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 35 - عجيبة حول الجماع < / فهرس الموضوعات > وغسل فرجه . . . ثم نحى رجليه فغسلهما [1] .
أقول : المستفاد من القرآن الكريم حسب قاعدة أصولية قائلة : بأن التقسيم قاطع للشركة ، إن الوضوء يجب على غير الجنب وإنه يغتسل فلا يجب عليه الوضوء ، وهذه الرواية تدل على أن وضوءه لم يكن وضوءا كاملا ، فإن الوضوء المعهود يبطل بترك غسل الرجلين فيحمل على الاستحباب وهو المحمل لسائر ما ورد في وضوء الجنب ، فلا تخالف الكتاب العزيز ، وأما قولها : ثم نحى رجليه فغسلهما ، فلا دليل على أنه لأجل الوضوء ، بل الظاهر أنه لأجل الغسل ، فافهم ، والمتأمل في أحاديث الغسل يرى عدم وجوب الوضوء معه .
عمل عبث ( 66 ) عن أبي سلمة قال : دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة ، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب ( 2 ) .
أقول : مع فرض الحجاب بينها وبينهما يصبح غسلها لغوا لا فائدة فيه ، وعائشة عاقلة لا تفعل ما يضحك منه العقلاء !
عجيبة حول الجماع ( 67 ) عن قتادة ، عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة .
قال : قلت لأنس : أو كان يطيقه ؟
قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ( 3 ) .



[1] صحيح البخاري رقم 246 و 254 و 256 كتاب الغسل . ( 2 ) صحيح البخاري رقم 248 كتاب الغسل . ( 3 ) صحيح البخاري رقم 265 كتاب الغسل .

96

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست