نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 458
لكن عائشة تأذن للكبار أن يدخلوا عليها بمثل هذه الرضاعة كما مر . ثم إن رضاعة الكبير إن أريد بها امتصاص اللبن من ثدي المرأة فهي حرام قطعا ، لأن مس شفتي الرجل بثدي المرأة الأجنبية حرام في دين الإسلام ، وإن أريد بها مجرد شرب لبنها ولو من الإناء فهذا مما لا تحصل به الرضاعة المحرمة . وعلى هذه الأحاديث اعتمد سلمان رشدي الملحد . ( 962 ) عن أم سلمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ( 1 ) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا . ثلاث تطليقات ( 963 ) عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبانا ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ألا أقتله ( 2 ) ؟ ( 964 ) عن طاوس : إن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال : يا ابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر - رضي الله عنهما - ترد إلى الواحدة ؟ قال : نعم ( 3 ) . عائشة عصبية تفلق الصحفة ( 965 ) عن أم سلمة : إنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به