responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 408


من زنى بجارية امرأته ( 827 ) عن النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته ، قال :
إن كانت أحلتها له جلد مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجمته ( 1 ) .
شارب الخمر متى يقتل في حديث : إنه يقتل في الخامسة .
وفي حديث : إنه يقتل في الرابعة أو الثالثة .
وفي حديث : إنه يقتل في الثالثة ! ( 2 ) .
تناقض حول قتل اليهودية ( 828 ) عن أنس : إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة . . .
فقالوا : ألا نقتلها . قال : لا ( 3 ) .
( 829 ) عن جابر : . . . فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها .
( 830 ) عن أبي سلمة : . . . فأمر بها رسول الله فقتلت !
( 831 ) عن أبي هريرة : . . . . فأمر بها رسول الله فقتلت ، وكذا في حديث أم مبشر ( 4 ) .
73 فرقة ( 832 ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افترقت اليهود على ثنتين وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ( 5 ) .


( 1 ) سنن أبي داود 4 : 156 . ( 2 ) أنظر سنن أبي داود 4 : 163 . ( 3 ) سنن أبي داود 172 . ( 4 ) سنن أبي داود 4 : 172 و 174 . ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 197 ، وانظر سنن أبي ماجة رقم 3991 ، وليس فيه عن النصارى ذكر .

408

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست