responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 407


عليه ، فقلت : تأذن لي . . . اضرب عنقه ؟ . . . قال : لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم . . . [1] .
( 825 ) وبسند آخر عنه : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق . . . اقتله ، فانتهرني وقال : ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
أقول : مر أن خالدا سب ابن عوف ولم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم ، بل نهى عن سب أصحابه .
حد المجنونة ( 826 ) عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها ( على ) علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - . . . فقال : ارجعوا بها ، ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى . . . ( 3 ) .
وللحديث إسناد وألفاظ أخرى .
أقول : يظهر من الحديث أن جمعا من المشاورين أيضا رأوا قتلها وأن عمر نسي الحديث .
للإمام أن يعفو عن الحد إذا ثبت بالإقرار لاحظ ما يدل عليه في ما ورد في رجم ماعز بن مالك ( 4 ) ، ولاحظ حديث عبد الله ( 5 ) .



[1] سنن أبي داود 4 : 128 . ( 2 ) سنن أبي داود 7 : 109 . ( 3 ) سنن أبي داود 4 : 138 . ( 4 ) سنن أبي داود 4 : 143 . ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 158 .

407

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست