responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرات إلى المرجعية نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 78


نبدأ منها بشرط الأعلم في مرجع التقليد . . ثم نبحث مقولة أن المرجع لا يتدخل في تشخيص أي موضوع من الموضوعات !
وشرط الأعلم في المرجع بحث فقهي مفصل ، بحثه فقهاؤنا ، رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الباقين ، وأوردوا أدلته النقلية والعقلية . لكني أكتفي منها بدليلين يوجبان تقليد الأعلم :
الأول ، أن المسلم المكلف في عباداته ومعاملاته ( وسياساته ) إذا قلد أعلم الفقهاء في عصره ، يحصل له العلم ببراءة ذمته عند ربه ، لأنه أخذ فتاواه ممن اطمأن أنه أخبر فقهاء عصره في الشريعة ، ونفذها . أما إذا قلد غير الأعلم ، فلا يحصل له اليقين ببراءة ذمته ، لاحتمال أن يكون الواجب عليه الرجوع إلى الأعلم . . وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بدوران الأمر بين براءة الذمة اليقينية من التكاليف ، وبراءة الذمة الاحتمالية . . فيجب تحصيل اليقين .
والثاني ، نقول للذين أخذوا في عصرنا يروجون أن مذهب التشيع لا يوجب تقليد الفقيه الأعلم ، ويعملون لتخفيض الشروط في مرجع التقليد :
أولاً ، ماذا تصنعون بالأدلة العقلية والنقلية وسيرة الطائفة على الرجوع إلى أعلم فقهاء عصرها ما أمكنها السبيل إلى ذلك ؟

78

نام کتاب : نظرات إلى المرجعية نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست