1 . النحل : 114 - 116 . 2 . الأنعام : 138 و 139 . 3 . المائدة : 103 . 4 . تفسير العيّاشي : 1 / 348 / 215 عن عمّار بن أبي الأحوص ، بحار الأنوار : 9 / 199 / 56 . 5 . معاني الأخبار : 148 / 1 ، تفسير العيّاشي : 1 / 347 / 213 كلاهما عن محمّد بن مسلم وراجع مجمع البيان : 3 / 390 والتبيان في تفسير القرآن : 4 / 41 وتفسير القمّي : 1 / 188 . 6 . قال الشيخ الصدوق ( قدس سره ) بعد ذكره للحديث الشريف : " وقد روي أنّ البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكرًا نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أُنثى بحروا أُذنها أي شقّوه ، وكانت حرامًا على النساء والرجال لحمها ولبنها ، وإذا مات حلّت للنساء . والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه الله عزّ وجلّ من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك . والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكرًا ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت أُنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرًا وأُنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح ، وكان لحومها حرامًا على النساء إلاّ أن يكون يموت منها شئ فيحلّ أكلها للرجال والنساء . والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره . وقد يروى أنّ الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء ( معاني الأخبار : 148 / 1 ) .
414
نام کتاب : موسوعة العقائد الإسلامية نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 414