نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 548
فأن كان النذر للآباء والأمهات كفرا ، كان هذا كفرا ، وإلا فلا . فمن حاول بالنذر حصول الثواب والتقرب إلى الله زلفى من المنذور له ، على أن يكون الفعل له لا على أن يكون الثواب له ، فهو ضال مضل . وأما من قصد خلاف ذلك ، فلا بأس عليه . واختيار بعض الأمكنة للنذور طلبا لشرف المكان ، حتى يتضاعف ثواب العبادة ، كما يختار بعض الأزمنة لبعض العبادات ، لا بأس به ، بل لا بأس بتخصيص بعض الأمكنة المباركة ، وهو مستفاد من الأخبار ، كما لا يخفى على من حام حول الديار . روى ثابت بن الضحاك [1] ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله أنه نذر أن يذبح ببوانة ، قال : هل كان فيها وثن يعبد ؟ قال : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ فقال : لا ، فقال : ف بنذرك [2] . ثم إني أعلم والله أنك لو وضعت مناديا ينادي في بلاد الإسلام ، ويعلن بصوته في كل مقام ، ليجد شخصا يعد من نوع الإنسان يقصد بنذره غير وجه الملك الديان ، لرجع إليك صفر اليدين ، ولم يجد ناذرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو الصحابة ، أو الحسنين عليهما السلام . وكيف يقصدونهم بنذورهم وعباداتهم مع علمهم بمماتهم ؟ وإذا دخلوا إلى مواضع قبورهم قرأوا لهم القرآن ، وأهدوا إليهم من صلاتهم بعض ما كان ، ودعوا لهم برفعة الدرجات ، وزيادة الأجر عند رب السماوات ، فأن كانوا معبودين باعتقادهم ، فكيف يهدون إليهم عبادة العبيد ؟ ! ليت شعري كم من الفرق بين من يعبد ليقرب إلى الله زلفى ، وبين من يعبد الله عنه ليقربه الله زلفى . والله ما نذرت نذور ، ولا جزرت جزور ، ممن يتصف بالأيمان ، ويقر بالشهادتين بالقلب واللسان ، إلا لوجه الملك الديان ، وطلبا لرضى الواحد المنان . فمن كانت هذه مقاصدهم ، وعلى ذلك بنوا قواعدهم ، كيف ينسبون إلى عبادة غير الله ، ويشبهون بعبدة الأصنام المثبتين شريكا للملك العلام ؟ ! ليت شعري لو أن الرسل جاءت بالسجود للأحجار ، أو لبعض الكواكب والأشجار ،
[1] ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأنصاري مات سنة 45 ه / 665 م . [2] سنن أبي داود ( كتاب الأيمان ) ، حديث 22 ، سنن ابن ماجة ( باب الكفارات ) ، حديث 18 ، مسند أحمد بن حنبل ، الباب الأول ، حديث 90 .
548
نام کتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 548