نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 590
ولو ثبت بالإقرار لم يعد إذا كان الفرار بعد الإصابة قطعا كما في المهذب وبلا خلاف كما حكاه بعض الأجلة بل اتفاق كما في الروضة ومجمع الفائدة والكل ينبئ عن الإجماع فضلا عن الصحيحات والحسن المتقدم ولو كان قبلها أعيد على رأي للأصل وعدم كونه بمنزلة الرجوع بل أعم فضلا عن الصحيحين ولم يعد على آخر لإطلاق المرسل ولأن الفرار بمنزلة الرجوع وهو أعلم بنفسه وعموم التعليل في قصة ما عن وفي الكل مناقشة إلا أن في عدم الإعادة وراء للشبهة الناشية مما سمعت مع انجبار ضعف المرسل بالشهرة المحكية في الروضة وغيرها والإجماع كما في الغنية ولا يجوز أن يرحمه من الله تعالى عليه حد لظاهر النهي عنه في المعتبر المستفيضة المعمول بها عند الجل وفيها الصحيحان والصحيحان ولا وجه لحمل النهي فيها على الكراهة لأصالة الإباحة وضعف السند لأن الأصل ارتفع بالظاهر بل الظواهر والضعف غير ثابت في الجميع فالقول بها ضعيف جدا كالتوقف كنسبة الكراهة إلى المشهور أو إلى ظاهر الأصحاب لظهور خلافهما ولا إشكال في ثبوت الحكم لمن عليه مثله للنصوص عموما وخصوصا وإنما الإشكال في عمومه لمن عليه غيره والأحوط بل الأظهر العموم للعموم ولكن لا يعم الحكم لمن تاب للأصل والعموم والشك في شمول المنع لمثله ولا فرق في التحريم بين الثبوت الزنا بالإقرار والبينة للاطلاق نصا وفتوى خلافا للصيمري فخصه بالأول نظرا إلى أن الخلاف إنما هو فيه وأما من قامت عليه البينة فالواجب بدأة الشهود ولأن النهي إنما ورد في صورة الإقرار وفيهما نظر فإن أدلة وجوب البدأة إنما تخص بما إذا لم تكن على الشهود حد لله سبحانه والنهي وإن ورد في صورة الإقرار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل ولا يختص الحكم بالرجم بل يعم الجلد بل وغيره لعموم الصحيحين المتقدمين هداية يشترط في التغريب نفيه عن بلد جلد فيه إلى آخر للنصوص وفيها الصحيحان والموثقان ويعتبر أن يصدق عليه الغربة وإن كان أقل من خمسين فرسخا بل ما دون المسافة لإطلاق النصوص خلافا لبعضهم كالقواعد فاعتبرها وعلله بعضهم بأن الخارج إلى ما دونها كالمقيم وفيهما نظر إلا أنه أحوط ولا يجبر على الجهة بل له الخيار للأصل والإطلاق نصا وفتوى وإن كان غريبا ينفى إلى غير ما فيه وإن زنى في البلد الذي نفى إليه ينفى إلى غيره ولو كانت الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن للعموم بل يؤمر بالخروج إلا أن يخشى تلفه فينتظر ومدته سنة للنصوص المستفيضة المعتبرة وغيرها والإجماع كما هو صريح الخلاف والغنية وظاهر المسالك والكشف ويعتبر أن تكون شهورها هلالية أو ما في حكمه كما في غيره من التحديدات الشرعية فلا عبرة بأقل من ثلثين على تقدير عدم ثبوت الرؤية وإن رجع الغريب إلى ما فيه قبلها رد كالمتوطن وإن رجع إلى بلده حينئذ لم يتعرض له وفي احتساب المدة الماضية وعدمه قولان أظهرهما الأول للأصل والإطلاق وإن طال الفصل ومؤنة التغريب كالجز على الزاني مع التمكن لأنه عقوبة على فعله ومع عدمه في بيت المال لأنه من المصالح البحث الخامس في اللواحق هداية لا يحد من ادعى الزوجية
590
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 590