نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 589
وأولى منها ساير الأماكن المحترمة من المساجد وغيرها وكره جماعة إقامة الحد في أرض العدو وبل حرمه المعظم وهو الأقوم للنصوص الموثقة المعتضدة بالعمل إلا أن بعضها في غير القتل لكن لا إشكال في التحريم مطلقا مع العلم أو الظن بالضرر بالفاعل أو غيره من المسلمين وإذا اجتمع الجلد والرجم أو حدود أو حقوق وقصاص أو حد وقصاص بدئ بما لا يفوت معه الآخر بلا خلاف في شئ منها تحقيقا ونقلا جمعا بين الحقوق وللصحاح المستفيضة وغيرها ولا يجب تأخير الرجم عن الجلد إلى إن يبرأ منه وإن كان التأخير أقوى في الزجر للأصل بل الأصول والعمومات وعدم ما يقتضيه بل وجود ما يقتضي خلافه مع أن القصد الاتلاف وهو ينافيه نعم في السرائر نسب التأخير إلى رواية الأصحاب إلا أنه حملها على الاستصحاب هذا ولو هرب أحدهم عن الحدود بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأصل والاطلاقات وصريح الخبر المنجبر ضعفه عامر من دون فرق بين وصول الألم إليه وعدمه ولا بين أن يكون ثبوته بالإقرار أو البينة ولو قتله الحد فلا دية له بلا خلاف ظاهر وللأصول والعمومات وكون الحد إحسانا وما على المحسنين من سبيل فضلا عن النصوص المستفيضة وفيها الصحيح والصحي وغيرهما هداية لو كان الحد رجما أمر المرجوم والمرجومة أولا بالاغتسال والتحنيط والتكفين للنصوص المستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة المحققة والمحكية ومنها الرضوي بل بعمل الأصحاب بحيث لا يظهر مخالف فيه مضافا السى الإجماع صريحا على الأمر بالاغتسال والتكفين في خلاف وظاهرا في المعتبر والذكرى والذخيرة وغيرها على الجميع وفي المبسوط روى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط والظاهر اعتبار التثليث في الغسل وكون اثنين منها ممزوجا بالخليطين لأنه الظاهر مما مر نصا وفتوى وإجماعا والاستشكال في التثليث ليس في محله ويسقط عنهما الغسل بعد الرجم إجماعا كما في الخلاف وهو الحجة مضافا إلى الامتثال السابق وظاهر ما مر من النصوص نعم لو تركه قبل الرجم سهوا أو خطأ وجب بعده ولا يجب الغسل بميتهما بعد الموت للأصل بل الأصول وعدم انصراف ما دل على وجوبه إلى مثله ثم يجب أن يحفر حفيرة ويدفن كل فيها لظاهر النصوص المستفيضة المعتبرة المعتضدة بعمل الأكثر المرجوم إلى حقويه والمرجومة إلى صدرها على الأظهر الأشهر بهما الموثق سماعة الدال على الأول صريحا وعلى الثاني ظاهرا حملا للمطلق من النصوص على المقيد منها مضافا إلى بعض النصوص الدالة على الثاني المنجبر ضعفة بالشهرة ولا اعتداد بالمقيد بغير ذلك لشذوذه وهجره عند الأصحاب ولا يجب ستر الحقو والصدر وللأصل بل الأصول وخروج الغاية عن المغيى ثم يرميان بالأحجار الصغار للنصوص وفيها الصحيح والموثق لكن استحب جماعة الصغر في الأحجار وعلله بعضهم بضعف ما دل عليه من الأخبار وفيهما نظر ولا يجوز قتلهما بالسيف ولا رميهما بصخرة تقتله ولا بحصى يعذب بطول الزمان مع بقاء الحياة لخروجها عن المأمور به ويعتبر أن يكون الرمي من ورائهما لئلا يصيب وجههما وبه رواية مؤيدة بالعمل ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ثم الإمام ومع عدمه الحاكم ثم الناس إن ثبت الموجب بالبينة ولو ثبت بالإقرار بدأ الإمام أو الحاكم وجوبا ثم الناس للإجماع ظاهرا كما في المبسوط والخلاف وصريحا كما في الغنية وللصحيح وغيره ويكفي في البدأة مسمى الضرب فإذا مات صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين بلا خلاف كما في المبسوط ولا يجوز إهماله ولو فر أحدهما منها أعيد إليها إن ثبت الموجب بالبينة إجماعا كما في التنقيح والمهذب وغاية المرام وهو ظاهر المبسوط والكشف مضافا إلى الأصل بل الأصول وصريح الحسن على الصحيح والمرسل المنجبر بما مر سواء كان قبل الإصابة أو بعدها
589
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 589