نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 518
تحت السماء وإن كان نجاسته من موت حيوان ذي نفس للأصل والعمومات والنصوص وأما العدم في غير الدهن فظاهر المسالك الإجماع عليه سواء علم بالنجاسة أو لا صلح لبعض الانتفاعات أو لا ونفي الخلاف في موضع آخر وعن آخر الإجماع أيضا وعليه الفتوى وغيره مما أمر بإهراقه وإلقائه ودفنه والنهي عن بيعه إلا أن في دلالة الكل على العموم إشكالا والاستصحاب وعدم الدليل وغيره من الأصول والعمومات ومنها جواز تصرف الملاك في أملاكهم فيما لم يظهر منه منع ولو عموما تقتضي جواز ما لا يعمه المنع وهو كثير ولكن الاحتياط في الترك ولو في الجملة هذا ولو كان ما لاقاه حراما فالمدار على الاستهلاك فإن استهلك الحرام بحيث لا يصدق عليه الاسم عرفا ويصدق عليه اسم الآخر حل للأصول والعمومات وعدم صدق الاسم عرفا ومنه التراب القليل في حمل من الحنطة ونحوه والكدرة الحاصلة في الماء من جهة التراب ويشكل فيما لو كانت الحرمة من أجل كونه مال الغير والأقوى فيه البقاء وإن كان غير متمول للأصل والعمومات وإلا كما لو كانا متساويين أو الحلال غالبا فحرام للأصل وصدق أكل الحرام عليه ولا بأس بأكل ما مات فيه حيوان لا نفس له كالذباب للأصل والعمومات والنص وإن كان من المسوخ وكذا شربه إلا أن يكون لميته سمية أو مضرة فلا يجوز أكله ولا شربه المنهج الرابع في اللواحق هداية لا يجوز أكل مال الغير ممن يحترم ماله بدون إذنه وإن كان كافرا أو من ساير أصناف المسلمين بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا تحقيقا ونقلا إلا من بيوت من تضمنته الآية وورد فيها السنة عموما وخصوصا مستفيضه بل نقل تواترها وليست منسوخة باتفاقنا وبالنصوص فيجوز الأكل فيها ولو شك في رضاهم بل ولو ظن بالعدم على الأقوى وإن كان الأحوط حينئذ الاجتناب للاطلاقات كتابا وسنة سواء كان مأذونا في الدخول أم لا على الأظهر بل ولولا عدم الخلاف مع العلم بالعدم لكان إلحاقه وجيها فلو علمه لم يجز كما لو نهى عنه صريحا أو شهد حاله أو قاله أو فعاله للأصل والعموم المؤيد بما مر وكذا شرب الماء والوضوء منه والنوم فيها والجلوس على أرضها وفروشها والصلاة فيها وغيرها مما يدل جواز الأكل عليه بالفحوى أو بالالتزام كالكون بها حالته أو قبله أو بعده قليلا بل الدخول بدون إرادة الأكل والضرر ولا فرق في الأكل بين الرجل والأنثى والممسوح والخنثى ولو بعدم الفارق ولا في صاحب البيت بين الحضور والغيبة ولا في الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات بين من كان للأب والأم أو أحدهما ولا في المأكول بين ما يخشى فساده بالذات أو بالعرض وما لا يخشى مطلقا للأصل والاطلاقات والصحيح وغيره نعم لا يعم مثل المعاجين الغالية بل ما لا يتعارف أكله كالعقاقير والأدوية واللؤلؤة ونحوها ولا يجوز له الإفساد ولا الإخراج منها وإن لم يعلم الكراهة ولا الإسراف ولا إطعام الغير وإن كان قريبا منه ولا غير الأكل وإن كان من النقايس من الأطعمة غير المعتادة أو غيرها من الأموال مما لا دلالة عليه بالالتزام أو الفحوى اقتصارا فيما خالف الأصل والعموم على قدر الثبوت وهو الإطلاق بل ولا التجاوز عن مقدار والأكل العادي ويدخل بيوت الأولاد للأبناء والأمهات والأزواج والزوجات والمماليك بالفحوى إن لم تدخل في بيوتكم كما هو الوجه ويدخل ما يكون أحد عليها وكيلا أو قيما لحفظها فيما ملكتم مفاتحة للصحيح مع تعدد طريقه وظهوره في الحصر فليس هو العبد ولا ما يجد الإنسان
518
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 518