responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 500


لاحتمال منعه العلم بالإجماع منه كصاحب المعالم فالأصل والعمومات بها مخصصة مع أنها خاصة لا معارض لها مرجحة بما مر من الإجماعين ولا أقل من الشهرة مع أنه لا حاجة إليها وهي لما كانت من القدماء ففي مثل المقام مقدمه على الشهرة المتأخرة مع أن المدار في مثله على عدم الهجر وهو منتف قطعا مع أن في الكشف نسبه إلى الأكثر ومن ثم حكم جماعة بالعموم كالنزهة والكشف والغنائم والرياض بل يحتمله الكافي والفقيه وليس بالبعيد ويقع عليه الذكاة كالسباع للأصل والعموم ويظهر الثمرة في طهارته بالتذكية وجواز استعمال جلده في غير الصلاة خاصة ويحل بالاستبراء إجماعا والمدار في زوال الحكم على العلم أو الظن القائم مقامه شرعا أو النصوص إن وجدت كما في الناقة والإبل واستبراؤهما بأربعين يوما للنصوص فضلا عن الإجماع أو الاتفاق في الناقة كما في كلام ثلة وفي الغنية الإجماع في الإبل وأما غيرهما ففي بعضها اختلف النص والفتوى والأصل والاحتياط فيها يقتضي اعتبار الأكثر إلا أن يزول الاسم عرفا قبله أو بالنصوص فيعمه الأصل والعمومات والاطلاقات فيحل ويزول في البقرة بعشرين يوما لقوى السكوني وخبر الجوهري بل خبر مسمع على ما في التهذيب والأحوط الأربعون وفي الشاة بعشرة أيام للأول والثالث وأحوط منها العشرون وفي البطة بخمسة أيام وفي الدجاجة بثلاثة للأول والثالث بل للأخير خبران آخران أيضا وفي الخلاف الإجماع في الكل ولكن الأحوط في الأول سبعة وفي الثاني خمسة وربما ألحق بالأول شبهها وفية نظر وفي السمك بيوم وليلة للخبر في ماء طاهر للأصل والشك في غيره والنصوص فيها وإن كانت ضعافا في الأكثر أنها منجبرة بالعمل ولذا لا عبرة بغيرها لاشتراكها في الضعف ولا جابر لها نعم يحمل على الاستحباب تسامحا كركوبها وأما في غيرها مما لا نص فيه فقد عرفت أن المدار فيه على زوال الاسم فيه يحل للأصل والعمومات والاطلاقات وهل يعتبر العلف في زوال الاسم الأظهر نعم لاستصحاب الحالة السابقة وفي الشك كفاية ولو سمكة وأما طهارته ففي المهذب أطبق الأصحاب على أن الاستبراء يحصل بعلف طاهر منبئ عن الإجماع وهو ظاهر الخلاف وفيه الكفاية والأحوط بل الأظهر اعتبار كونه ظاهرا بالأصل والعارض لما مر ولا يعتبر الربط فيها بل المعتبر ما يحصل معه الوثوق بعدم أكله النجاسة ولا يكره أن يطرح العذرة في المزارع ولو كثر للأصول والعمومات والخبر ومنها أن يشرب لبن ( - ؟ - ) ذكرا كان أو أنثى حملا كان أوجد يا أو غيرهما حتى ينبت لحمه ويشتد عظمه فبذلك يحرم لحمه ولحم نسله بالإجماع كما في الغنية وهو ظاهر آخر بل ولبنه لفحوى حرمة النسل وفي لبن نسله خلاف وعن جمع نفي الخلاف عن الجميع ولم أقف عليه ولكن الالحاق أحوط هذا فضلا عن الأخبار الواردة في الحمل والجدي الذكر المؤيدة بالعمل بل لأراد لها كما في المسالك وغيره وبمعناه ما في الروضة بل اعتبرها الأصحاب كما في الكشف وغيره وفيها الموثقان ولا ينافيه أخصيته الأخبار للإجماعات المؤيدة بعدم ظهور الخلاف ولو اشتبه بين محصور تعين الاجتناب عن الجميع لعموم النص وعدم صدق الإطاعة بدونه وإن لم يكن محصورا لم يجب الاجتناب مطلقا للأصول وعموم الإجماعات المنقولة وغيرها ولو لم يشتد ولم ينبت لم يحرم لحمه ولا لحم نسله للأصول ولو اشتبه كونه من نسله أو نسل غيره لم يحرم للأصول والعمومات وعدم شمول المحرم له بل يكره لحمه على المشهور المنصور للقوي بل لأراد له تحقيقا ونقلا نعم يستحب ترك لم نسله خروجا عن الخلاف

500

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست