نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 499
في سغود لم يحرم السمك إلا إذا سال منه إليه كما لو كان السمك تحته وعلم بسيلان المحرم عليه الاشتمال على المحرم للموثق فلو احتمله أو ظن به لم يحرم للأصول والعمومات وإن كان الاجتناب أحوط كما لو قطع بالعدم فلو كان السمك فوقه أو مساويا له لم يحرم لما مر مع كونه سليما عن المعارض وتطرد هده الأحكام في كل ماحل وحرم إذا كان من أمثاله ومنه الطحال المثقوب أو المشقوق مع اللحم أو الجوذاب وله الموثق أيضا ويحرم السلحفات والضفدع والسرطان بالسين لا بالصاد لما تقدم فضلا عن الصحيح وكونها من الخبائث وفي الغنية الإجماع على الأول ونفى الخلاف في المبسوط على الأخيرين وظاهر الكشف الإجماع ولو وجد سمك في جوف آخر ففي حليته قولان أحوطهما العدم للأصل وعدم الشرط لا عدم يتقنه وأقربهما نعم للمعتبرين والرضوي المقيدة للاطلاقات مع تأيدها باستصحاب بقاء الحياة المقدم على استصحاب الحرمة فيها يرتفع أصالة عدم التذكية وأولى منه ما لو علم حياته حين أخذه السمك أو أخذ السمك إياه ولو تسلخ وتغير ففيه وجهان أوجههما العدم للأصل وعدم شمول النصوص له وعدم الأخذ الذي هو شرط ولو وجد في جوف حية فإن أخذه حيا حل ولو تسلخ وإلا فلا ولو لم تسلخ ويلحق بها غيرها ولو أخذ حية في بطنها سمك حي هل أخذها أخذه وجهان أظهرهما العدم للأصل والشك في شمول ما دل على الأخذ له هداية البيض تابع لأصله طيرا كان أو سمكا للخبرين المؤيدين بالعمل ولفحوى أخبار وردت في الاشتباه فيحل أن حل ويحرم إن حرم وفي خصوص بيض النعامة الصحاح وفي الاشتباه يحل في الطير ما أختلف طرفاه ومحرم ما تساويا للأخبار وفيها الصحيح والصحيحان وفي السمك يحل ما يكون خشنا ويحرم ما يكون أملس للإجماع كما هو ظاهر الكشف وغيره واستظهره آخر فضلا عن أصل الإباحة والبراءة والعمومات ولكن الأحوط الاجتناب ومنهم من أطلق ويرده ما دل على التبعية مع احتمال تنزيله على ما مر ولا فرق فيه ما لصاحبه ذكر أو لا للصحيح وغيره هداية قد يعرض التحريم للحيوان بأمور منها الجلل وهو أن يتغذى عذرة الإنسان لا غير للخبرين المنجبر ضعفهما بالعمل ونسبه في الخلاف إلى رواية أصحابنا ويحرم على الأشهر الأظهر للأخبار الناهية وفيها الصحيحان وكذا لبنه وبيضه ولو كان أكثر غذاءه العذرة لم يحرم للأصل والنص بل يكره إجماعا كما هو صريح الخلاف وظاهر المبسوط وفيهما الغنية وفي المدة التي بها يحصل الجلل خلاف والمدار فيها لأمثالها على صدق الاسم عرفا فلا عبرة باليوم بليلته ولا بنتن العذرة في اللحم والجلد ولا با نبات اللحم واشتداد العظم ولا بغير إلا به نعم لو كان نص لكفى ولكنه ليس ولو كان أكثر علفه الطاهر لم يكره للأصول والعمومات بل صح أكله بلا خلاف كما في المبسوط وفيه الكفاية بل ولو كان مساويا لذلك ولا فرق في الجلالة بين الناقة والشاة والدجاجة وغيرها من الطيور وغيرها ولا بين الذكر والأنثى ولعموم الصحيح ولا يحرم لو تغذى بساير النجاسات وإن كان أحوط الاجتناب خروجا عن شبهة الخلاف فيستحب تركه بل ولا يكره به للأصول والعمومات وكذا لا يكره لو تغذى بالروث للطاهر ولو دائما ولا بغيره من النجاسات لذلك وكذا لا ينجس الجلال له وينجس عرق الإبل الجلالة للأخبار عموما وخصوصا وفيها الصحيحان فضلا عن الإجماع فيه في طاهر الغنية والمراسم حيث نسباه إلى الأصحاب وإن خالفه الثاني ولا منافاة
499
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 499