نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 497
أكثر من دفيفه في الأول وعن الخبرين المنجبرين بما مر في الثاني وفي الغراب أقوال أحوطهما الحرمة مطلقا ولو كان زاغا أو عذافا وهو الأظهر للصحيح المروي في الكافي وكتاب علي بن جعفر وقدار سله الصدوق وخبر آخر وما دل على حرمة بيضة المستلزم حرمته مع تأيد الجميع بالإجماع صريحا في الخلاف وظاهرا كما في المبسوط مع كون كل منهما حجة بنفسه وعدم معارض ظاهر فإن ما ورد من الموثق الدال على الكراهة غير مناف لها لأن الكراهة لغة وعرفا في عصر الخطاب أعم بل مطلقا إلا في اصطلاح غير قادح فيخص بما مر وفي آخر وإن نفى حرمته إلا أنه مرهون بوجوه عديدة كخروج الأكثر المستلزم عدم الحجية وشذوذه كما حكم به بعض الأجلة واحتماله التقية كما حكم به آخر إلى غير ذلك وكيف كان لا يكافؤ ما مر بوجه ويحرم من الطير مطلقا بريا أو غيره ما كان صفيفه وهو عدم تحريكه جناحه حين الطيران أكثر من دفيفه وهو تحريك جناحه حينه باتفاق الإمامية كما في الأعلام ويحل ما انعكس للأخبار فيهما وفيها الصحيح والموثق الدالة على حرمة ما صف وحلية ما دف المتعين حملهما على المتعارف الغالب مع عدم دوام أحدهما في طير أصلا على ما نرى والتصريح به في مرسل منجبر بالعمل والبيان في الموثق لمطلق الصفيف بالبازي والحداءة والصغر وما أشبه ذلك مع أن الصفيف فيها بالغلبة وعدم إمكان بقائها على ظاهرها فبها تم الأمر في الدف للمقابلة وغيرها ولو وجد ما لم يكن له دف حرم اتفاقا من الإمامية كما في الأعلام ولفحوى ما مر أو منطوقه وهل يحل لو تساويا الأظهر نعم للأصل والعمومات والاطلاقات كتابا وسنة وخصوص ما دل على تغليب الحلال على الحرام وفيه نظر وعدم دلالة مجرد الصف على الحرمة لما سمعت مع تأيد الجميع بالعمل والاستصحاب معارض بمثله ومردود بما مر مع تأيد استصحاب الحل والبراءة بما سمعت وفي الكشف بالحكم قطع الأصحاب في الجميع وفيه نظر فإن في الوسيلة حكم بحرمة ما لو تساويا وكذا يحل لو شك في التساوي والأكثر وكذا يحرم ما ليس له صيصية ولا قانصة ولا حوصلة ويحل ما انعكس للأخبار وفيها الصحاح والصحيح والموثق ومع عدم الأخيرين الإجماع على الحرمة في الغنية ومع عدم الجميع الاتفاق على الحرمة في مجمع القائدة وهو ظاهر الخراساني ويكفي في الحل وجود واحدة منها فيما لم ينص على تحريمه بلا خلاف أعرفه للصحيح وهو ظاهر غيره حيث اكتفى في كل ببعضها هذا كله إذا لم يظهر علامة أخرى وإلا فلو عارض الثلث كلها أو بعضها السبعية أو المسنحية أو الصف قدم كل عليها أما الأخيران منها فللموثقين مع احتمال الوحدة وخبر مسعدة وأما الأول فلعدم الفارق والعمل لكون النسبة بينه وبين تلك عموما من وجه ولم يظهر خلاف في تقدمها عليه مع أن ظاهر الموثق أن اعتبار الأخيرين ( - ؟ - ) لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول كأن يجده مذبوحا ولم لم يكن له إحداها كان حرمته متوقفة على عدم ثبوت حله وفي الحظان وهو الضنينة قولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما الكراهة أما الحل ( - ؟ - ) كأصالة الإباحة والبراءة والعمومات وما دل على حل ما دف والصحيح الدال على طهارة رزقه ولو بالعموم المستلزم حلية لحمه والموثقين الدال أحدهما على جواز أكله والآخر عليه وعلى طهارة خرءه المستلزم حلية أكله وأما الكراهة فللموثق المؤيد بالشهرة العظيمة بل بالاتفاق على أحدهما فلما بطل الحرمة بالأصول والعمومات وعدم الدلالة وغيرها كضعف المستند سندا
497
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 497