responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 496


ويحرم ما يتنفرون منه لآية الخبائث هذا في حال الاختيار وأما في الضرورة فيحل جميع المحرمات شرعا لعموم إلا ما اضطررتم إليه ونحوه هذا في غير التداوي بها للصحة وأما فيه فقولان أظهرهما الجواز أيضا وفيه مناهج المنهج الأول في الحيوان من البهائم وغيرها هداية لا خلاف بين المسلمين في حلية الأنعام الثلاثة الأهلية تحقيقا ونقلا من جماعة كالشهيد الثاني والمقدس وغيرهما وهو ظاهر الخلاف بل عدها جماعة من ضروريات الدين كالمقدس والقاشاني وغيرهما وهو كذلك فضلا عن الأصول والكتاب والسنة وقد عدت متواترة والغنم جنس للضان والمعز والبقر يشمل الجاموس والإبل النجاتي وغيره وكره الحلبي الإبل والجاموس وكذا لا خلاف بينهم تحقيقا ونقلا في حلية بقر الوحش وحماره واليحمور وكبش الجبل والعنز الآن وعلى الأول إجماعنا في الناصرية وترك الثاني أفضل كما في الخبر ولكن لا يستلزم الكراهة كما لعله توهم فالأصل ينفيه ويكره الخيل والحمار والبغل أما عدم حرمتها وحليتها فللأصول والإجماعات صريحا وظاهرا في الجميع أو الأولين أو الآخرين من السيدين والشيخ في كتابيه والحلي فضلا عن عموم الكتاب وخصوص السنة وما يعارضها لا يكافؤها فيحمل على أحد محتملاته فحرمة البغل من الحلبي مردود بها وبما تسمعه وأما الكراهة فمجمع عليه تحقيقا ونقلا ظاهرا من الشيخ والحلي وظاهر المبسوط الإجماع على كون لحم البغل أشد كراهة مع ما سمعت فيه من القول بالحرمة ويعطيه التركيب ومع جميع ذلك أشهرتم الحمار ويحرم السباع كلها بلا خلاف بل بالإجماع تحقيقا ونقلا وهو ظاهر المبسوط مطلقا كآخر والخلاف في القوي وفي غيره ظاهره إجماعنا وفي الكشف اتفاقنا فيه مطلقا والأخبار وهو المفترس من الحيوان بضرسه أو ظفره ليقتله وبأكله لحمه ولا فرق بين الضعيف والقوي ولا بين ذي الناب وعدمه ولا بين ما اجتمع له الناب والمخلب وانفرد فيعم الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب مطلقا ولو كان بحريا والدب والقرد والفيل والثعلب والسنور مطلقا وعليه الإجماع في الخلاف وابن آوى والضبع والخنزير بل حرمته ضروري كبعض آخر والأرنب وقد نسب في الكشف حرمته إلينا وغير ذلك وكذا الحشار كلها كالحية والفأرة والعقرب واليربوع والجرز والخنفساء والصراصر وهو يشبه الجراد وبنات وردان وهو يكون في مواضع الندية كالبراغيث والقمل والديدان والنحل والزنبور والذباب والبق وعلى حرمة الجميع الإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا والأخبار ولو في الجملة وكون كثير منها من الخبائث والمسوخ مع حرمة الجميع وبعضها من ذرات السموم ولا فاصل ولو تولد حيوان بين صنفين منه أحدهما مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم فإن وافق أحدهما بحيث يصدق عليه اسمه عرفا تبعه في الحكم للأصل والعمومات بل الاطلاقات وإلا فحرام سواء وافق بعض أعضاءه لأحدهما أم لا للأصول والعمومات وظاهر لو كان أحد الطرفين نجس العين لمثل ذلك هداية يحرم من الطير ما له مخلب وظفر يفترس ويعد وبه على الطير قويا كان كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر والرحمة بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في الخلاف والغنية وغيرهما وهو ظاهر المبسوط والكشف وللأخبار الكثيرة وفيها الصحيحان وأوثق ويحرم الخشاف وهو الخفاش والوطواط والطاوس بلا خلاف فيهما كما حكاه بعضهم وفيه الكفاية ولكونهما من المسوخ فضلا عن الإجماع في السرائر وما دل على حرمة ما كان صفيفه

496

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست