نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 494
بين السهو والنسيان ولا الذبيحة ولو مع التعمد للأصول والامتثال والاطلاقات والصحاح وما دل على حل ما ذكر عليه اسم الله سبحانه وخصوص الصحاح وإجماع الصحابة كما في الخلاف في الأولين وبفحواهما يعم الثالث ولا يحرم قلب السكين في المذبح فيذبح إلى فوق بل يكره للأصل والخبر وإن كان الأحوط الاجتناب خروجا عن شبهة الخلاف ولا يحرم به الذبيحة لما مر إلا أن يرفع استقرار الحياة فتحرم به وكذا يكره أن يذبح شاة أو ينحر جزور ومثله ينظر إليه بل يستحب تركه مطلقا وأن يذبح بيده ما رباه من النعم وأن يسلخ الذبيحة أو يقطع شئ منها قبل موتها كل ذلك للأصل والنص وبه لا يحرم أكله للأصول والعمومات هداية يجوز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبايح واللحوم والجلود ويكون طاهرا وحلالا ولا يجب الفحص عن حاله بل ولا يستحب للأصل والأخبار في الجميع وفيها الصحاح وعمل الأصحاب بل هو طريقة المسلمين خلفا وسلفا مع ما دل على حمل أفعال المسلمين على الصحة في الجملة نصا وفتوى ولا فرق بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام ومجهوله ولا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أو الميتة بالدبغ أو يتهم باستعمال الميتة وغيره لإطلاقاتها مع أنه لولا عموم الأخير لزم عدم جواز أخذه من المخالف مطلقا ويرده الأخبار والمرجع في معرفة سوق المسلمين إلى العرف والمدار على الغلبة نصا وفتوى وعرفا ولا فرق بين بلد الإسلام وغيره ولا بين وجود غير المسلم فيه نادرا أو بعنوان العبور ( - ؟ - ) أو عدمه ولا بين كون حاكمهم مسلما وغيره ولا بين نفوذ حكمهم فيه وعدمه بل الحكم جار في بلد الإسلام ولو كان على وجه الغلبة للصحيح وقد عد مواتا وفيه نظر وكذا لو لم يكن له سوق بل على يد المسلم ولو كان في غير بلدهم لفحوى الأخبار في الثاني والقطع بعدم مدخلية السوق في الأول مع عدم العلم بالخلاف ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها ولم يحكم بطهارتها إلا مع العلم بأن مباشرها من أهل الحق وكذا الجلد ولو كان من المصحف أو كتب الأدعية أو الأخبار للأصول وفي إلحاق الظن المتاخم للعلم به وجه لا بأس به هداية ذكاة السمك إثبات اليد عليه ولو بالة في خارج الماء حيا وإن لم يخرجه منه للأصول وعموم الكتاب وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها ولا يكفي مشاهدته ولا خروجه بنفسه من الماء من دون أخذه للأصول وعدم صدقا الصيد الذمي مدار الحلية عليه كتابا وسنة والنصوص وفيها الصحيحان والموثق فلو وثب من الماء إلى الجد ونحوه وأدركه المسلم ويضطرب لم يحل ولو صيد سمك وقطع منه شئ حل المقطوع لكونه مقطوعا بعد التذكية سواء مات أصله بعده أو وقع في الماء مستقر الحياة ولو قطعه في الماء وأخرجه لم يحل وإن خرج أصله ومات خارجا للأصل ولكونه غير مذكى وهل يجوز بلغ صغاره حيا بعد إخراجه من الماء الأظهر نعم للأصل وعمومات الإباحة وما دل على أنه ( - ؟ - ) مع عدم ثبوت ضرره بل وفرض نفعه في بعض الأمراض ولو صيد فأعاد إلى الماء فمات فيه لم يحل إذا لم يكن موته في الآلة للأصل والنصوص بل وإن كان في الآلة لعموم التعليل في الصحيحين ومن فحوى الجميع يبين حرمة الطافي فضلا عن عموم ما دل على حرمة الميتة كتابا وسنة وخصوص الأخبار الكثيرة والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا مستفيضا بل كاد يكون متواترا ولو مات بعض ما في الآلة وتميز الميت منه من الحي اختص كل بحكمه ولو اشتبه حرم
494
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 494