responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 493


الآلة في الماء أو تردى من جبل أو غيره فمات لم يحل وكذا ما دل على اشتراط عدم الغيبة وحصول العلم بأن الإزهاق إنما هو من الآلة ومنها يظهر أيضا أنه لو حصل العلم يكون الآلة مزهقة وعلم أن المزهق هو الآلة يكفي ولا فرق بين الصيد والذبح والنخر في التسبيب وفاقا فلا ينافيه استثناء إلا ما ذكيتم من غير الخنزير والدم بشهادة الحال أو الأخير ولا ومارد من الصحيح في تفسيرها إن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل ولا ما ورد بمعناه من الأخبار المستفيضة فإن المستثنى منه في الآية أعم من أن يكون غير مستقر الحياة وإطلاق ما ذكيتم ورد مورد حكم آخر فلا يعم وما ورد في تفسيرها وإن كان فيه شئ إلا أنه كغيره أمارة للحياة المستقرة وهو فيما اشتبه الأمر والأخبار إنما وردت فيه بدلالة السوق وليس المتبادر ومن المذكى فيها ولا في الآية ما لا يستقر حياته بل هم هو أعم واستظهر بعضهم الاتفاق على الرجوع إليها في تلك الحال فهو من الشرايط فيها فما علم كونه غير مستقر الحياة باق تحت الأصول وعمومات الميتة كما أن ما علم كونه مستقر الحياة خارج عنها فإن يتقن بقاء الحياة حال الذبح فهو حلال وإن يتقن الموت فيه أو قبله فهو حرام فلا يحتاج حينئذ إلى الأمارة وفيها أقوال أصحها اعتبار حركة الحي لا التقلص فإنه ربما يتفق في المسلوخ وخروج الدم معتدلا لا متثاقلا معا لا أحدهما ولا الأول خاصة وإن اختلفت الأخبار في تعيين أحدهما للإجماع المحكي في الغنية عليه المؤيد بالأصول والصحيح الدال على عدم كفاية المسفوح فيها يجمع بينها فيتعين العمل عليه مع كونه موافقا للاحتياط ومجمعا على كفايته تحصيلا ونقلا ولولاه لتعين الأول لقوة مستنده صراحة واستفاضة بخلاف الآخر فلو حصل أحدهما لم يكف ويكفي في الحركة مسماها في بعض الأعضاء كالذنب أو الرجل أو الأذن أو العين للنصوص وهل محل الحركة قبل الذبح أو بعده الظاهر الثاني للنص المؤيد بالأصول وعمل الأصحاب وإجماع الغنية فيقيد المطلق به ويرد ما ينافيه أو يرجع إليه ولا فرق فيه بينه وبين النحر لعدم القول بالفرق هداية يستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويطلق الأخرى ويمسك على صوفه أو شعره حتى يبرد ولا يمسك على شئ من أعضائه وظاهر السرائر في الجميع عدم الاطلاع على الخلاف وفي البحار وغيره نسب غير الأخير إلى الأصحاب وفي التسامح كفاية وفي الوسيلة الحق مثله به ولا بأس به وفي البقر أن يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه للخبر وفي الإبل أن يربط خفا يديها إلى إبطيها بأن يجمع بين يديها إلى إبطيها ويطلق رجلاها للخبر المؤيد بفهم الأصحاب وغيره وتنحر قائمة للخبر المرجح على غيره وفي الطيران يرسل بعد الذبح للخبر ويستحب أن يحد الشفرة ويسرع بالذبح للخبر وأن لا يريه الشفرة ولا يجر من مكانه إلى أن يفارقه الروح وأن يساق إلى المذبح أو المنحر برفق ويضجع برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويكره ذبح الحيوان ليلا إلا لضرورة للنص وبتعليله يعم النحر وفي نهار الجمعة قبل الزوال بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وللنصوص ويحتمل في الأخير عموم النص قويا للفصد والحجامة مع أن في التسامح كفاية لرجحان تركه المنهج الثاني في اللواحق هداية يحرم إبانة الرأس وقطع الرقبة والنخع قبل الموت إذا كان متعمدا للنهي في الصحاح عن الأخير وحرمته يستلزم حرمة الأولين مع ورود النهي عنهما في الصحيحين وغيرهما مع استلزام حرمة الثاني لحرمة الأول ولا يحرم بدون التعمد وفاقا تحقيقا ونقلا وللنصوص مع صحة البعض ولا فرق

493

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست