responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71


والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها - وكان هو الغريم لها ، لأن الصدقة تحل [1] له - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، على ما رووه عنه ، والقرآن يخالف ذلك ، لأن الله تعالى قال : ( يوصيكم الله في أولادكم ) [2] ، ولم يجعل الله تعالى ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذب روايتهم فقال تعالى : ( وورث سليمان داود ) [3] ، وقال :
تعالى عن زكريا : ( وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب ) [4] .
ولما ذكرت فاطمة عليها السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبها فدكا ، قال لها : هات أسود أو أحمر يشهد لك بذلك ! فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك ، فقال : امرأة لا يقبل قولها ! وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : أم أيمن امرأة [5] من أهل الجنة [6] .
فجاء أمير المؤمنين فشهد لها ، فقال : هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا نحكم بشهادته لك !



[1] يقصد أن أبا بكر منع الزهراء عليها السلام من إرث أبيها ، وتمسك برواية تجعل تركة النبي صدقة للمسلمين - والخليفة منهم - فيكون أبو بكر قد جر النفع إلى نفسه .
[2] النساء : 11 .
[3] النمل : 16 .
[4] مريم : 5 - 6 .
[5] ساقطة من " ش 1 " .
[6] الإصابة 4 : 432 في ترجمة أم أيمن ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من سره أن يتزوج امرأة من الجنة ، فليتزوج أم أيمن .

71

نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست