نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 70
إلى هذه الزمان [1] . وكمسح الرجلين الذي نص عليه الله تعالى في كتابه العزيز ، فقال ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [2] ، قال ابن عباس : عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان [3] : فغيروه وأوجبوا الغسل ، وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن ، فقال في متعة الحج : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [4] وتأسف النبي صلى الله عليه وآله على فواتها لما حج قارنا ، وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي [5] . وقال في متعة النساء : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) [6] ، واستمر فعلها [7] مدة زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر ، إلى أن صعد المنبر وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما [8] . ومنع أبو بكر فاطمة عليها السلام إرثها [9] ، فقالت له : يا بن أبي قحافة ! أترث أباك ولا أرث أبي ؟ !
[1] الصراط المستقيم 3 : 204 . [2] المائدة : 6 . [3] الرسالة السعدية للحلي : 90 ، وانظر كنز العمال 5 : 103 وتفسير ابن كثير 2 : 25 . [4] البقرة : 196 . [5] الدر المنثور 1 : 217 . [6] النساء : 24 . [7] في " ش 1 " : فعلهما . [8] أنظر تفسير القرطبي 2 : 370 ، تفسير الرازي 10 : 50 ذيل الآية ، كنز العمال 16 / الحديث 45715 و 45722 ، الصراط المستقيم 3 : 277 عن الطبري في كتاب المسترشد . وقال : لما سأل يحيى بن أكثم رجلا بصريا : بمن اقتديت في تحليل المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب حيث قال " متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه . [9] أنظر : صحيح البخاري 5 : 25 / باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، و 8 : 185 / كتاب الفرائض - باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لا نورث ما تركناه صدقة " ، ومسند أحمد 1 : 6 ، وطبقات ابن سعد 8 : 18 . وانظر الدر المنثور للسيوطي ذيل قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) قال : وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري ، قال : لما أنزلت هذه الآية ( وآت ذا القربى حقه ) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكا . وقال : وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت ( وآت ذا القربى حقه ) أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فدكا . ونقل ذلك عن أبي سعيد كل من : كنز العمال 2 : 158 عن الحاكم في تاريخه ، وابن النجار ، وميزان الاعتدال 2 : 228 ، ومجمع الزوائد 7 : 49 ، وغير ذلك من المصادر .
70
نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 70