نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184
< فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > على إمامته ، وإما نقلي ، وعندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات عن غير وصية ولا نص على إمامته ، والقرآن خال منه ، فلو كان الإجماع متحققا ، كان خطأ ، فتنفي دلالته . وأيضا الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة ، ومعلوم أنه لم يحصل ، بل ولا إجماع أهل المدينة أو بعضهم ، وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان . وأيضا كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطاء ، فأي عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع ؟ [1] وأيضا قد بينا ثبوت النص الدال على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، فلو أجمعوا على خلافه كان خطأ ، لأن الإجماع الواقع على خلاف النص يكون خطأ عندهم . الثاني : ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر [2] . والجواب المنع من الرواية ؟ ؟ من دلالتها على الإمامة ، فإن الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة . وأيضا فإن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، فلا يمكن الاقتداء بهما . وأيضا فإنه معارض بما رووه من قوله : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ، مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم . الثالث : ما ورد منه من الفضائل ، كآية الغار [3] ، وقوله تعالى : ( وسيجنبها الأتقى ) [4] ، وقوله
[1] في " ر " : الاجتماع . [2] رواه صاحب الإستيعاب 2 : 250 . [3] وهي الآية : 4 من سورة التوبة . [4] الليل : 17 .
184
نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184