responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > على إمامته ، وإما نقلي ، وعندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات عن غير وصية ولا نص على إمامته ، والقرآن خال منه ، فلو كان الإجماع متحققا ، كان خطأ ، فتنفي دلالته .
وأيضا الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة ، ومعلوم أنه لم يحصل ، بل ولا إجماع أهل المدينة أو بعضهم ، وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان .
وأيضا كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطاء ، فأي عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع ؟ [1] وأيضا قد بينا ثبوت النص الدال على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، فلو أجمعوا على خلافه كان خطأ ، لأن الإجماع الواقع على خلاف النص يكون خطأ عندهم .
الثاني :
ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر [2] .
والجواب المنع من الرواية ؟ ؟ من دلالتها على الإمامة ، فإن الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة .
وأيضا فإن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، فلا يمكن الاقتداء بهما .
وأيضا فإنه معارض بما رووه من قوله : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ، مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم .
الثالث :
ما ورد منه من الفضائل ، كآية الغار [3] ، وقوله تعالى : ( وسيجنبها الأتقى ) [4] ، وقوله



[1] في " ر " : الاجتماع .
[2] رواه صاحب الإستيعاب 2 : 250 .
[3] وهي الآية : 4 من سورة التوبة .
[4] الليل : 17 .

184

نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست