الأخبار : ( لا أعرفن ) ، وفي أخرى : ( لا الفين ) ، ثم تعقيبه لها بالقول ، ( ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء ، إنها لمثل القرآن ) ( 1 ) ، وفي آخر ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ) ( 2 ) ، وفي ثالثة : ( ألا إن ما حرمته هو ما حرمه الله ) ، وغيرها . وعليه ، فإن موقف الخليفة في التحديث والتدوين قد أحدث اتجاها وتيارا عند الصحابة ، فكان البعض لا يرتضي التحديث إلا عن القرآن ، والآخر يحدث بالسنة . فجاء عن عمران بن الحصين أنه كان يحدث الناس عن رسول الله ، فقال له شخص : يا أبا نجيد ، حدثنا بما قاله القرآن ، فأجابه - بشرح طويل - بأن ليس هناك حكم مفصل واحد في القرآن ، وأن المكلف يحتاج ويفتقر إلى السنة كي يعرف الحكم الشرعي ، إذ لا ترى حكم المغرب ثلاثا أو العصر أربعا في القرآن ، بل إن السنة هي التي وضحت لك ذلك وأمثاله ( 3 ) . ومثل هذا ما قاله أمية بن عبد الله بن خالد لعبد الله بن عمر : فقال : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن ، فأجابه ابن عمر : يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا ، فإنا نفعل كما رأينا محمدا يفعل . ثم امتد هذا الاتجاه من عصر الصحابة إلى عصر التابعين ، ثم عصر تابعي التابعين ، حتى ذكر الشافعي في كتاب الأم ، كتاب جماع العلم ، مذهب بعض