responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الأنوار المضيئة نویسنده : السيد بهاء الدين النجفي    جلد : 1  صفحه : 99


الخاصية هي العصمة التي اتفق على وجوبها للنبيين كافة المسلمين ( 1 ) .
وقد ثبت في زماننا هذا أن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) خاتم النبيين ، فلا بد من شخص بعده يكون في مرتبته يقوم بشريعته ، ويبلغها إلى من ( 2 ) بعده من أمته ، ويجب أن يكون له تلك الخاصية ، ليكون له عليهم المزية وإلا لوسعهم القول في مخالفته ، فلا يتم فائدة إرسال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) وبعثه ، فوجب وجود إمام معصوم ليبين للناس شرائع هذا الرسول ، ويبين لهم ما أخذ عليهم من المواثيق والعهود ، وما أمروا به ونهوا عنه ،


1 - قال العلامة ( رحمه الله ) في كشف المراد : 274 - في مسألة وجوب العصمة - : " اختلف الناس هيهنا : فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء ، إما على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم ، أو على سبيل التأويل كما ذهب إليه قوم منهم ، أو لأنها تقع محبطة بكثرة ثوابهم . وذهبت الأشاعرة والحشوية إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب . وقالت الإمامية أنه يجب عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرة كانت أو كبيرة . والدليل عليه بوجوه : أحدها : أن الغرض من بعثة الأنبياء ( عليهم السلام ) إنما يحصل بالعصمة فيجب العصمة تحصيلا للغرض . وبيان ذلك : أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية ، جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك ، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم وذلك نقض للغرض من البعثة . الثاني : أن النبي ( عليه السلام ) يجب متابعته ، فإذا فعل معصية فإما أن يجب متابعته ، أو لا . والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة ، والأول باطل لأن المعصية لا يجوز فعلها . . . لأنه بالنظر إلى كونه نبيا يجب متابعته ، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه . الثالث : أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه ، لعموم وجوب النهي عن المنكر ، وذلك يستلزم إيذاءه وهو منهي عنه ، وكل ذلك محال " . 2 - " من يأتي " أ . 3 - ما بين القوسين ليس في " أ " و " ب " .

99

نام کتاب : منتخب الأنوار المضيئة نویسنده : السيد بهاء الدين النجفي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست