responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الأنوار المضيئة نویسنده : السيد بهاء الدين النجفي    جلد : 1  صفحه : 9


< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : لو قيل بعدم وجود القائم لزم خرق الإجماع . . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يصح أن يقوم ( عليه السلام ) بأعباء الإمامة وهو صغير ؟
< / فهرس الموضوعات > وهو المطلوب . ( 1 ) ب ( 2 ) - لو قيل بعدم وجود القائم محمد بن الحسن ( عليهما السلام ) وعدم وجوب إمامته لزم خرق الإجماع ، لكن التالي باطل ، فالمقدم مثله .
بيان الشرطية : إن الإجماع واقع بين كافة المسلمين أن الناس طرا على قسمين :
قسم قائل بإمامة الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، وقسم غير قائل بذلك .
أما القائلون بإمامتهم فلا شك عندهم في وجوده وإمامته ، وهو ظاهر .
وأما غير القائلين بإمامتهم فالبحث معهم ليس في إمامته ووجوده ، بل في إمامة ( 3 ) أجداده ، فإن كل من قال بإمامتهم ، قال بإمامته ووجوده ، وكل من لم يقل بإمامتهم لم يقل بإمامته ولا بوجوده ، فلو قال أحد بإمامتهم وأنكر إمامته ووجوده ، لكان قولا ثالثا خارقا للإجماع . فقد بانت الشرطية .
وأما بطلان التالي فظاهر ، فيبطل المقدم ، فيكون القول بعدم وجوده وبعدم إمامته محالا ، وهو المطلوب .
لا يقال : الإمام هو الذي يقوم بأعباء ( 4 ) الإمامة ، و ( أنتم


1 - قال المولى صدر المتألهين في شرح أصول الكافي : 460 : " وأما القائلون بوجوب نصب الإمام على الله - وهم أصحابنا الإمامية رحمهم الله - : فمتكلموهم استدلوا عليه بأن نصب الإمام لطف من الله في حق العباد ، واللطف واجب عليه تعالى ، فيكون واجبا عليه . أما الصغرى : فلأن اللطف - وهو : ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية - متحقق بنصبه ، فإن الناس إذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم من المحظورات ويحثهم على الواجبات ، كانوا معه أقرب إلى الطاعات وأبعد عن المعاصي منهم بدونه . وأما الكبرى : فلما بينوه في أصولهم الكلامية " . انظر الصفحة السابقة الهامش رقم 2 . 2 - " الثاني " ح . 3 - " بإمامة " بدل " في إمامة " أ . 4 - جمع " العبء " بالكسر ، وهو الحمل والثقل من أي شئ كان . انظر " القاموس : 1 / 132 " .

9

نام کتاب : منتخب الأنوار المضيئة نویسنده : السيد بهاء الدين النجفي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست