وإذا جاز هذا لشخص من آحاد هذه الأمة ، فلم لا يجوز لسيدها ( وابن سيدها ) ( 1 ) . وأما ثانيا : فمما صح لي روايته عن السيد هبة الله الراوندي ( رحمه الله ) ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لأم سلمة يوما : إذا جاء أخي فمريه أن يملأ هذه الشكوة ( 3 ) من الماء ويلحقني بها بين الجبلين ومعه سيفه . [ فلما جاء علي ( عليه السلام ) قالت له : قال أخوك : املأ هذه الشكوة من الماء والحقني بها بين الجبلين ] ( 4 ) . قالت : فملأها وانطلق حتى إذا هو دخل بين الجبلين استقبله طريقان ، فلم يدر في أيهما يأخذ ، فرأى راعيا على الجبل فقال : يا راعي ! هل مر بك رسول الله ؟ فقال الراعي : ما لله من رسول . فأخذ علي جندلة ( 5 ) فصرخ الراعي ، فإذا الجبل قد امتلأ بالخيل والرجال ، فما زالوا يرمونه بالجندل ، واكتنفه طائران أبيضان ، فما برح يمضي [ ويرمونه ] ( 6 ) حتى لحق برسول الله ، فقال : يا علي ما لي أراك منبهرا ( 7 ) ؟ فقال : يا رسول الله كان كذا وكذا . فقال رسول الله : وهل تدري من الراعي ومن الطائران ؟
1 - ما بين القوسين ليس في " ب " . 2 - ليس في " ح " . 3 - الشكوة : وعاء من أدم للماء واللبن . " القاموس : 4 / 505 " . 4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الخرائج . 5 - الجندل : الحجارة . " الصحاح : 4 / 1654 - جدل - " . 6 - أثبتناه من الخرائج . " ويمضونه " ب ، ح ، والأنوار المضيئة ( مخطوط ) . 7 - انبهر وابتهر : أي تتابع نفسه . " تاج العروس : 10 / 260 - بهر - " .