responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 53


وبيان ذلك : أن طبيبا لو وصف لعليل أن يشرب في وقته شراب الورد ، حتى إذا أخذ العليل القدح بيده ليشرب ما أمره به ، قال له الطبيب في الحال : صبه ولا تشربه ، وعليك بشرب النيلوفر [1] بدله ، فلسنا نشك في أن الطبيب قد استدرك الأمر وظهر له من حال العليل ما لم يكن عالما به من قبل ، فغير عليه الأمر لما تجدد له من العلم ، ولولا ذلك لم يكن معنى لهذا الاختلاف .
فقلت له : هذا مما في الشاهد وهو من البداء ، فيجوز عندك أن يكون في البداء قسم غير هذا ؟
فقال : لا أعلم في الشاهد غير هذا القسم ، ولا أرى أنه يجوز في البداء قسم غيره ولا يعلم .
فقلت له : ما تقول في رجل له عبد ، أراد أن يختبر حاله وطاعته من معصيته ، ونشاطه من كسله ، فقال له في يوم شديد البرد : سر لوقتك هذا إلى مدينة كذا ، لتقبض مالا لي بها ، فأحسن العبد لسيده الطاعة ، وقدم المبادرة ، ولم يحتج بحجة ، فلما رأى سيده مسارعته ، وعرف شهامته ونهضته ، شكره على ذلك ، وقال له : أقم على حالك ، فقد عرفت أنك موضع للصنيعة ، وأهل للتعويل عليك في الأمور العظيمة ، أيجوز عندك هذا ؟ وإن جاز فهل هذا داخل في البداء أم لا ؟
فقال : هذا مستعمل ورأينا في الشاهد ، وقد بدا فيه للسيد ، وليس هو قسما ثانيا ، بل هو بعينه الأول ، هو الذي لا يجوز على الله عز وجل .



[1] النيلوفر : نبات مائي من فصيلة النيلوفريات ، ورقه كبير مستدير يعوم على صفحة الماء ، وأزهاره جميلة كثيرة القعالات ، تعوم أيضا ، منه أنواع تعيش في مستنقعات وبحيرات القارة القديمة ، ومنه نوع جعل منه المصريون الأقدمون موضوعا . المنجد : ص 850 .

53

نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست