نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 511
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت للناس : هذا قميص رسول الله لم يبل ، وعثمان قد أبلى سنته [1] ، ثم تقول : اقتلوا نعثلا ، قتل الله نعثلا ، ثم لم ترض بذلك حتى قالت : أشهد أن عثمان جيفة على الصراط غدا . فمن الناس من يقول : روت في ذلك خبرا ، ومن الناس من يقول : هو موقوف عليها ، وبدون هذا لو قاله إنسان اليوم يكون عند العامة زنديقا . ثم قد حصر عثمان ، حصرته أعيان الصحابة ، فما كان أحد ينكر ذلك ، ولا يعظمه ولا يسعى في إزالته ، وإنما أنكروا على ما أنكر على المحاصرين له ، وهو رجل كما علمتم من وجوه أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم من أشرافهم ، ثم هو أقرب إليه من أبي بكر وعمر ، وهو مع ذلك إمام المسلمين ، والمختار منهم للخلافة ، وللإمام حق على رعيته عظيم ، فإن كان القوم قد أصابوا فإذن ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها به العامة ، وإن كانوا ما أصابوا فهذا هو الذي نقول ، من أن الخطأ جائز على آحاد الصحابة ، كما يجوز على آحادنا اليوم . ولسنا نقدح في الإجماع ، ولا ندعي إجماعا حقيقيا على قتل عثمان ، وإنما نقول : إن كثيرا من المسلمين فعلوا ذلك والخصم يسلم أن ذلك كان خطأ ومعصية ، فقد سلم أن الصحابي يجوز أن يخطئ ويعصي ، وهو المطلوب . وهذا المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة ، ادعي عليه الزنا ، وشهد عليه قوم بذلك [2] ، فلم ينكر ذلك عمر ، ولا قال : هذا محال وباطل لأن هذا صحابي من صحابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يجوز عليه الزنا ، وهلا أنكر عمر على الشهود وقال لهم :
[1] تقدمت تخريجاته . [2] راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان : ج 6 ص 364 - 367 ، الأغاني لأبي فرج الإصفهاني : ج 16 ص 95 - 99 ، فتوح البلدان للبلاذري : ص 339 - 340 ، البداية والنهاية لابن كثير : ج 7 ص 81 ، تاريخ الطبري : ج 4 ص 69 - 72 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 12 ص 231 - 239 ، الغدير للأميني : ج 6 ص 137 - 143 .
511
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 511