نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 501
على وجهها ، وهو أن يلعن مستحق اللعن لله وفي الله ، لا في العصبية والهوى ، ألا ترى أن الشرع قد ورد بها في نفي الولد ، ونطق بها القرآن ، وهو أن يقول الزوج في الخامسة : * ( أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) * [1] فلو لم يكن الله تعالى يريد أن يتلفظ عباده بهذه اللفظة وأنه قد تعبدهم بها ، لما جعلها من معالم الشرع ، ولما كررها في كثير من كتابه العزيز ، ولما قال في حق القائل : * ( وغضب الله عليه ولعنه ) * [2] ، وليس المراد من قوله : " ولعنه " إلا الأمر لنا بأن نلعنه ، ولو لم يكن المراد بها ذلك لكان لنا أن نلعنه ، لأن الله تعالى لعنه ، أفيلعن الله تعالى إنسانا ولا يكون لنا أن نلعنه ! هذا ما لا يسوغ في العقل ، كما لا يجوز أن يمدح الله إنسانا إلا ولنا أن نمدحه ، ولا يذمه إلا ولنا أن نذمه ، وقال تعالى : * ( هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله ) * [3] وقال : * ( ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ) * [4] ، وقال عز وجل : * ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ) * [5] . وكيف يقول القائل : إن الله تعالى لا يقول للمكلف : لم لم تلعن ؟ ألا يعلم هذا القائل أن الله تعالى أمر بولاية أوليائه ، وأمر بعداوة أعدائه ، فكما يسأل عن التولي يسأل عن التبري ! ألا ترى أن اليهودي إذا أسلم يطالب بأن يقال له : تلفظ بكلمة الشهادتين ، ثم قل : برئت من كل دين يخالف دين الإسلام ، فلا بد من البراءة ، لأن بها يتم العمل ! ألم يسمع هذا القائل قول الشاعر :
[1] سورة النور : الآية 7 . [2] سورة النساء : الآية 93 . [3] سورة المائدة : الآية 60 . [4] سورة الأحزاب : الآية 68 . [5] سورة المائدة : الآية 64 .
501
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 501