responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 482


فقال : مذهبنا أن ذلك كله كان بالاجتهاد ، وهم غير مؤاخذين بل يثابون .
فقلت : إذا جاز الاجتهاد في قتال أخي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ووصيه خليفة المسلمين إجماعا ، وجاز في قتل عثمان والأنصار والمهاجرين والتابعين جاز في سب بعضهم ، مع أن السب إنما هو دعاء والباري إن شاء الله لم يقبله ، وليس مثل سفك دماء الأنصار والمهاجرين وتابعيهم ، وهذا معاوية سفك دماء الأنصار والمهاجرين وسن السب على علي ( عليه السلام ) وأهل بيته الممدوحين بنص القرآن ونص الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، واستمر ذلك في زمن بني أمية ثمانين سنة ، ولم ينقص ذلك من شأنه عندكم ، وكذا الشيعة اجتهدوا في سب من اعتقدوا ضلاله لأمور رووها من طرق مخالفيهم وطرقهم ، بحيث أفادهم علما يقينا في جواز سبهم فهؤلاء غير مأثومين وإن فرضنا أنهم مخطئون .
فقال : ماذا يروون من ذلك ؟
قلت : أشياء كثيرة لا يمكن إنكارها نقلها الفريقان منها تخلف أبي بكر وعمر عن جيش أسامة وقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من تخلف عن جيش أسامة [1] .
فقال : إنما تخلف باجتهاد وشفقة على المسلمين .
فقلت : يقولون هذا خطأ محض لأن الاجتهاد إنما يجوز فيما لا نص فيه وقد قال تعالى : * ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) * [2]



[1] راجع : كنز العمال : ج 10 ص 572 ح 30266 ، الملل والنحل : ج 1 ص 29 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 6 ص 52 ، بحار الأنوار : ج 22 ص 466 ، بتفاوت .
[2] سورة النجم : الآية 3 و 4 .

482

نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست