نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 324
الحجية من أسباب القطع بعدمها ، لما ذكر وقرب في الأصول من أن القطع مقوم للحجية ، فمع الشك فيها يقطع بعدمها ، لعدم توفر عنصر العلم فيها . قال : وحديث الثقلين أين موقع دلالته من العصمة ، وفي أي موقع من فقراته وجدتم ذلك ؟ قلت : إن جل فقرات الحديث تدل عليها . منها : اعتبارهم في الحديث قرناء للكتاب " إني قد تركت فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله وعترتي " [1] وحيث أن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فكذلك قرناؤه . ومنها : جعل العصمة للأمة بالتمسك بهم عن الضلالة " ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي " وفاقد الشئ لا يعطيه ، بداهة ، وهنا أحب أن أقف قليلا عند هذه الفقرة ، لأنبه على ما سبق أن أشرنا إليه من أن الاكتفاء بأحدهما عن الآخر - أعني الكتاب والعترة - لا يكفي في توفير الحجة القاطعة غالبا ، حيث اعتبرت العاصمية على الإطلاق للتمسك بهما معا لا بأحدهما ، بل وجدت في الضمير العائد على الموصول فيما إن تمسكتم كناية عن تكوينهما وحدة ، لا تتحقق المعذرية أو المنجزية في الجميع إلا بها . والفقرة الثالثة وهي قوله : " ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض " فإنها من أدل ما يمكن أن يساق في هذا المجال عن العصمة . قال : أحدهم وكيف ؟ قلت : أسألك إذا صدر الذنب من العبد ، أو سها عن أحد الأحكام ، مثلا ،